5371-5372-5370-5375؛ ٪2.232لألعوام 5353-5372و5357؛ ٪2في
.5350-5355تشير أسعار الفائدة المختلفة المطبقة على المبلغ الممنوح البالغ ثمانمائة
واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف ( )175,211,333فرنك أفريقي إلى زيادة
بمقدار النصف في الفائدة ،أي بمقدار مائتين وخمسة وثالثين مليونا وثالثمائة وستة وستين
ألفا وثمانمائة وخمسة ( )502,066,132فرنك أفريقي.
.703لذلك تقرر المحكمة أنه يحق للمدعين الحصول على مائتين وخمسة وثالثين مليونا وثالثمائة
وستة وستين ألفا وثمانمائة وخمسة ( )502,066,132فرنك أفريقي كفائدة على الدين
الرئيسي للتأخر في السداد.
)0التعويض
.707يؤكد المدعيان بأن فقدان حقوقهم العرفية على أراضيهم قد تم تعويضه فقط عن طريق
التعويض دون النظر في حقهم في الجبر الذي يجب تحديده وفقا لمستوى تنميتهم في
المستقبل وفقا للمادة 6من المرسوم رقم 552-5370الصادر في 55مارس .5370
ويؤكدان أنه وفقا للخبراء ،تبلغ قيمة األرض المعنية حاليا في المتوسط مائة ألف
( )733333فرنك أفريقي للمتر المربع .لذلك يطلبون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى
عليها بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليار وثالثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف
( )52,022,733,333فرنك أفريقي .
*
.705تؤكد الدولة المدعى عليها أن تقرير الخبير الذي اعتمد عليه المدعيان لم تأمر به محكمة
ولم يتم التحقق منه بطريقة تجعله قابال لإلنفاذ ضد الدولة المدعى عليها .كما تدعي الدولة
المدعى عليها أنه ال يحق للمدعين الحصول على تعويض لم يكلفوا أنفسهم عناء المطالبة
به أمام المحاكم المحلية.
***
.700تذكر المحكمة بأنها خلصت في القضية الراهنة إلى أن المدعيين ،الذين ساعدهم محاميان
أمام المحاكم المحلية ،ال يمكنهما تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن عدم المطالبة
بحقوقهما في التعويض في إجراءات الجبر.
27