.13تؤكد المحكمة أنه وفقا للمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة فحصا أوليا
الختصاصها ...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.14استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة إجراء تقييم الختصاصها والفصل في
الدفوع ضده ،إن وجدت.
.15الحظت المحكمة أنه في القضية الحالية ،تثير الدولة المدعى عليها دفعاً بعدم توفر االختصاص
الموضوعي للمحكمة .وسوف تنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل دراسة الجوانب األخرى من
اختصاصها.
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.16تدعي الدولة المدعى عليها أن اختصاص هذه المحكمة ينبثق من المادة 3من البروتوكول والمادة
29من النظام الداخلي 3.وتدعي أن أحكام المواد المذكورة أعاله ال تمنح المحكمة اختصاصا
للفصل في القضية كمحكمة استئناف.
.17تدعي الدولة المدعى عليها كذلك أن المادة 3من البروتوكول ال تخول المحكمة بممارسة
اختصاص االستئناف والبت في القضايا ومراجعة األحكام الصادرة عن محكمة االستئناف ،وتقييم
األدلة ،وشطب اإلدانة والحكم الصادر ،واإلفراج عن المدعي.
*
.18في رده ،يؤكد المدعي أن قضيته تستند في المقام األول إلى حقيقة إدانته خطأً والحكم عليه
عاما ،وأن التسلسل الهرمي القضائي للدولة المدعى عليها ،حرمه
بالسجن لمدة ثالثين (ً )32
بشكل غير مشروع وغير قانوني من حقوقه.
.19يؤكد المدعي كذلك أنه لألسباب المذكورة أعاله ،وبالنظر إلى أن الدولة المدعى عليها في هذه
القضية هي دولة طرف في الميثاق ،فإن المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي لنظر قضيته .
3
المادة 26من النظام الداخلي 2يونيو 2212
5