‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يؤكد أنه بقدر ما تثير العريضة مسائل موضوعية تتعلق بحقوق اإلنسان بموجب‬ ‫الميثاق‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها ملزمة باحترام تلك الحقوق وحمايتها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .22‬تشير المحكمة‪ ،‬إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬فأن واليتها القضائية تشمل "النظر‬ ‫في جميع القضايا والمنازعات المرفوعة أمامها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق‪ ،‬والبروتوكول وأي‬ ‫صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .21‬تؤكد المحكمة أنه لكي تتولى والية قضائية موضوعية‪ ،‬يكفي أن يدعي المدعي حدوث انتهاكات‬ ‫لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ 4.‬وفي هذه القضية‪ ،‬يدعي المدعي حدوث انتهاكات للمادتين ‪ )2()1(3‬و‪()1(7‬ج) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .22‬تشير المحكمة كذلك إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة بأنها ليست محكمة ابتدائية وال هيئة‬ ‫استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية‪ 5.‬إال أن "هذا ال يمنعها من تقييم ما إذا كانت‬ ‫اإلجراءات المحلية قد تمت وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية"‪ 6.‬وبالتالي‪ ،‬لن تنعقد المحكمة كمحكمة‬ ‫استئناف إذا كانت ستنظر في ادعاءات المدعي‪ .‬وفي ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫اختصاصا موضوعياً للنظر في القضية الحالية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اختصاصا موضوعياً لنظر القضية الحالية‪.‬‬ ‫‪ .23‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها‬ ‫ً‬ ‫‪4‬‬ ‫أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 26‬يونيو ‪ )2222‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع الصفحة ‪ ،219‬الفقرات‬ ‫‪39-35‬؛ إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ 1 )2216‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع الصفحة‬ ‫‪ ،542‬الفقرة ‪67‬‬ ‫‪ 5‬إرنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) (‪ 15‬مارس ‪ 1 )2213‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬الصفحة‬ ‫‪ ،192‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫‪6‬‬ ‫كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) (‪ 28‬مارس ‪ 3 )2219‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫الصفحة ‪ ،48‬الفقرة ‪26‬؛ غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.33‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3