‫المحاكم المحلية‪ 8.‬ولذلك‪ ،‬أتيحت للدولة المدعى عليها فرصة لجبر االنتهاكات المزعومة‪ ،‬وهو‬ ‫ما لم تفعله‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬استنفد المدعي جميع سبل التقاضي المحلي المتاحة‪.‬‬ ‫‪ .47‬ولألسباب السالفة الذكر‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع المتعلق بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم تقديم عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة‬ ‫‪ .48‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن عريضة الدعوى لم تقدم إلى المحكمة في غضون فترة زمنية‬ ‫معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ‪ .‬وتدفع بأن محكمة االستئناف أصدرت حكمها‬ ‫بشأن قضية المدعي في ‪ 07‬أكتوبر‪ 0214‬وأن المدعي قدم طلبه في ‪ 8‬يونيو‪ .0216‬لذلك‪،‬‬ ‫وفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬انقضت فترة سنة واحدة (‪ )1‬وسبعة (‪ )7‬أشهر بين تاريخ قرار‬ ‫محكمة االستئناف والتاريخ الذي لجأ فيه المدعي إلى المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .49‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه على الرغم من تحديد وقت معقول على أساس كل حالة على‬ ‫حدة‪ ،‬فقد سمح المدعي بمرور فترة زمنية معقولة قبل رفع المسألة أمام هذه المحكمة‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫فإنه ينبغي رفض عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .52‬يؤكد المدعي أن حكم محكمة االستئناف صدر في ‪ 01‬فبراير ‪ 0216‬وليس ‪ 07‬أكتوبر‬ ‫‪ 0214‬كما ادعت الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .51‬كما يؤكد المدعي‪ ،‬فإن عريضة الدعوى قد تم تقديمها في ‪ 13‬فبراير ‪ 0217‬أي في غضون‬ ‫فترة تقل عن عام من تاريخ تسليم حكم محكمة االستئناف‪ .‬وعليه‪ ،‬يدفع بأن عريضة الدعوى‬ ‫قدمت في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ .50‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪( )0( 52‬و) من النظام الداخلي التي تعيد في جوهرها صياغة‬ ‫حكم المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬تتطلب تقديم العريضة في غضون "فترة زمنية معقولة من‬ ‫تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة‬ ‫الزمنية التي ستنظر فيها المسألة"‪.‬‬ ‫‪ 8‬مانغايا وموسى ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 37‬أعاله؛ نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،0216e258‬الحكم الاادر في ‪ 13‬يونيو‪ ،0203‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3