‫‪ .31‬وتالحظ المحكمة أيضا أن لها اختااصا إقليميا بالنظر إلى أن االنتهاكات المزعومة وقعت‬ ‫في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .30‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختاا‬ ‫النظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .33‬وتنص المادة ‪ )0( 6‬من البروتوكول على ما يلي‪" :‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض‬ ‫المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .34‬وعمال بالمادة ‪ )1( 52‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫المقدمة إليها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )0( 6‬من البروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .35‬وتنص المادة ‪ )0( 52‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تنص من حيث الجوهر على أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب عدم الكشف عن هويته‪.‬‬ ‫‪ .0‬أن تكون متمشية مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو مع هذا الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن التتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو االتحاد‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ال تقتار حا ار علي تجميع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم‬ ‫‪ .5‬ترسل بعد استنفاد وسائل التقاض�� المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يتضح أن إجراءات‬ ‫وسائل اإلنااف هذه قد طالت باورة غير عادية ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أن تقدم خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد وسائل اإلنااف الداخلية أو‬ ‫من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء النظر في الموضوع‪.‬‬ ‫‪ .7‬التتعلق بقضايا تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3