‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضية إيماني د‪ .‬عبود ‪ -‬رئيسة‪ ،‬القاضي موديبو ساكو‪ -‬نائب الرئيس‪ ،‬القاضي‬ ‫رافع ابن عاشور‪ ،‬القاضية سوزان مينجي‪ ،‬القاضية توجيالنى ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬القاضية شفيقة بن صاولة‪،‬‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬القاضية إستيال آنوكام‪ ،‬القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبزا‪ ،‬القاضي دينيس د‪ .‬أجيي‪،‬‬ ‫القاضي دنكان جاسواجا؛ وروبرت إينو ‪ -‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫هارونا ديكو‪ ،‬أريستيد ويد اروجو‪ ،‬باجنومبوي باكيونو‪ ،‬لوكمان محمود ساوادوجو وأبساتو ديالو‬ ‫ممثلين من طرف‪:‬‬ ‫هارونا ديكو‬ ‫ضد‬ ‫بوركينا فاسو‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫المسؤول القضائي للدولة‬ ‫بعد التداول‪،‬‬ ‫تصدر القرار التالي‪:‬‬ ‫أواًل‪ :‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫السادة هارونا ديكو وأريستيد ويدراوجو وباجنومبوي باكيونو ولوكمان محمود سوادوجو والسيدة‬ ‫أبساتو ديالو (المشار إليهم فيما يلي ب "المدعين") من مواطني بوركينا فاسو‪ ،‬يزعمون حدوث‬ ‫انتهاك لحق شعب بوركينا فاسو في المشاركة في االنتخابات التشريعية والرئاسية المشتركة‬ ‫التي ستجرى في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2020‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫رفعت العريضة ضد بوركينا فاسو (المشار إليها فيما يلي ب "الدولة المدعي عليها") التي‬ ‫أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي ب‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1986‬والبروتوكول المتعلق بإنشاء محكمة إفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي ب "البروتوكول") في ‪ 28‬يوليو ‪ .1998‬ودخل البروتوكول‬ ‫حيز النفاذ في ‪ 25‬يناير ‪ .2004‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أودعت الدولة المدعي عليها في ‪28‬‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3