‫المدعي من السجن حيث تم تأييد قرار‬ ‫القضائية إللغاء اإلدانة وإلغاء األحكام واألمر باإلفراج عن ُ‬ ‫إدانته والحكم عليه من قبل أعلى محكمة لديها‪.‬‬ ‫المدعي طلب أيضا من المحكمة أن تعمل بوصفها‬ ‫المدعى عليها أن ُ‬ ‫‪ .21‬عالوة على ذلك‪ ،‬إدعت الدولة ُ‬ ‫محكمة ابتدائية وتفصل في المسائل التي لم يتم طرحها مطلقا أمام المحاكم المحلية‪ .‬وفي هذا‬ ‫المدعي المتعلقة برفض منحه الكفالة‪ ،‬وإدانته دون‬ ‫المدعى عليها أن ادعاءات ُ‬ ‫الصدد‪ ،‬أكدت الدولة ُ‬ ‫إعطائه فرصة االستماع إليه وأنه لم يتم منحه محامي دفاع هي مسائل تم طرحها ألول مرة أمام‬ ‫هذه المحكمة‪.‬‬ ‫المدعي بأن المحكمة تتمتع باالختصاص القضائي وفقا للمادة ‪ )1(3‬من البروتوكول والمادة‬ ‫‪ .22‬دفع ُ‬ ‫‪ )2(21‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬والتي تمنح المحكمة والية اتخاذ قرار بشأن عريضة دعواه ‪.‬‬ ‫المدعى عليهاعلى االختصاص القضائي للمحكمة هو سوء تقدير أو سوء‬ ‫وأكد أن اعتراض الدولة ُ‬ ‫لمدعي‪ ،‬تعلقت‬ ‫تفسير لكل من سلطة المحكمة والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق‪ .‬ووفقا ل ُ‬ ‫عريضته بإدانته غير العادلة والحكم عليه بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما نتيجة لعدم قانونية‬ ‫التسلسل الهرمي القضائي للدولة المدعى عليها‪ .‬وبالتالي فإن ق ارره بإحالة األمر إلى هذه المحكمة‬ ‫هو للطعن في عدم الشرعية هذه ولن تنعقد المحكمة بوصفها محكمة استئناف إذا فصلت في‬ ‫قضيته‪.‬‬ ‫طرحت ألول‬ ‫المدعي قد ُ‬ ‫المدعى عليها بأن بعض ادعاءات ُ‬ ‫‪ .23‬فيما تعلق باالعتراض الثاني للدولة ُ‬ ‫المدعي أن هذا االعتراض يتعلق بإستنفاذ التدابير االنصافية المحلية‬ ‫مرة أمام هذه المحكمة‪ ،‬أكد ُ‬ ‫المدعى عليها ذلك للطعن في‬ ‫كأحد متطلبات القبول وأنه من غير المنطقي أن تطرح الدولة ُ‬ ‫اختصاص المحكمة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .24‬أشارت المحكمة إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬فإنها تتمتع باالختصاص القضائي‬ ‫لنظر اية عريضة دعوى مرفوعة إليها بشرط أن تكون الحقوق التي ُيدعى انتهاكها محمية بموجب‬ ‫الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان تم التصديق عليه من قبل الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3