اوالً .األطراف
.1
المدعي") من مواطني جمهورية تنزانيا المتحدة ،وفي وقت
جون مويتا (ُيشار إليها فيما يلي باسم " ُ
إيداع عريضة الدعوى كان سجينا في سجن بوتيمبا المركزي ،بعد أن اُدين بارتكاب جريمة السطو
.2
لمدعى
ُرفعت عريضة الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (يشار إليها فيما بعد باسم “الدولة ا ُ
عليها”) ،والتي أصبحت طرفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ("الميثاق") في 21
���المدعي انتهاك حقه في محاكمة عادلة في
المسلح وحكم عليه بالسجن ثالثين ( )32عاما .وإدعى ُ
أثناء االجراءات امام المحاكم المحلية.
أكتوبر 1981والبروتوكول في 12فبراير .2221وأودعت ،في 29مارس ،2212اإلعالن
بموجب المادة )1( 34من البروتوكول والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة لتلقي القضايا
(يشار اليه فيما بعد باسم "اإلعالن") ،مع وضع مراقب امام
من األفراد والمنظمات غير الحكومية ُ
(يشار اليها فيما بعد باسم "اللجنة") .في 21نوفمبر
اللجنة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ُ
المدعى عليهالدى مفوضية االتحاد االفريقي صك سحب االعالن الخاص
،2219أودعت الدولة ُ
بها ،وقضت المحكمة بان هذا السحب ليس له أثر على القضايا المنظورة امامها والقضية الماثلة
وكذلك القضايا الجديدة المودعة لديها وذلك قبل دخوله حيز النفاذ في 22نوفمبر 2222وهو
التاريخ الذي يسري فيه صك السحب بعد انقضاء فترة عام واحد على إيداعه .
2
ثانياً .موضوع عريضة الدعوى
أ -الوقائع
.3
المدعي ،إلى جانب ثالثة ( )3أفراد آخرين ليسوا أطرافا في
تبين من المحاضر أنه تم القبض على ُ
هذه العريضة ،واتهامهم بسرقة شخص من نوع ماتهيود انسانجو ،في 12مارس 2222في حوالي
الساعة 22:45في منطقة ما ار في الدولة المدعى عليها .وبعد ذلك ،تم توجيه االتهام إلى جميع
المشتبه بهم األربعة في محكمة مقاطعة موسوما ،بارتكاب جريمة السطو المسلح بما يتعارض مع
لمدعي واثنين
المادة 282أ من قانون العقوبات للدولة المدعى عليها .أدانت المحكمة المحلية ا ُ
- 2قضية اندرو امبروزي تشويسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( ،الحكم) الصادر في 21يونيو 2222م من المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب
،مدونة االحكام الصادرة من المحكمىة االفريقية ،المجلد الرابع الصادر في 219صفحة ،الفقرة .38
2