‫المدعى عليها مبر ار كافيا لمثل هذا االستبعاد القاطع‪،‬‬ ‫الكفالة مقابل السطو المسلح‪ .‬ولم تقدم الدولة ُ‬ ‫مما خلق وضعا أصبح فيه االحتجاز هو األصل وليس االستثناء‪.‬‬ ‫المدعي‬ ‫المدعى عليها إمكانية إطالق سراح ُ‬ ‫‪ .118‬في ضوء ما سبق‪ ،‬أرت المحكمة أن رفض الدولة ُ‬ ‫بكفالة إنتهك حقه في الحرية المحمي بموجب المادة ‪ 1‬من الميثاق كما تُق أر باالشتراك مع المادة ‪9‬‬ ‫(‪ )3‬من العهد الدولي للحقوق المد��ية والسياسية‪.‬‬ ‫ثامناً‪ .‬جبر الضرر‬ ‫المدعي المحكمة بمنحه تعويضات عن االنتهاكات التي تعرض لها بما في ذلك إلغاء إدانته‬ ‫‪ .119‬طالب ُ‬ ‫والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫وحكم‬ ‫المدعي قد أُدين ُ‬ ‫المدعى عليها المحكمة برفض طلب التعويضات‪ ،‬بحجة أن ُ‬ ‫‪ .122‬طالبت الدولة ُ‬ ‫المدعى عليها أنه لكي تأمر المحكمة بالتعويضات‪ ،‬يجب عليها‬ ‫عليه وفقا للقانون‪ .‬وإدعت الدولة ُ‬ ‫أوال أن تجد انتهاكا لحقوق اإلنسان وتثبت أن االنتهاك المذكور تسبب في ضرر‪ .‬وفي القضية‬ ‫المدعى عليها بأن المدعي‪ ،‬بصرف النظر عن طلب إصدار أمر بتبرئته‬ ‫الحالية‪ ،‬دفعت الدولة ُ‬ ‫وتعويضه‪ ،‬لم يثبت انتهاك حقوقه وأية خسارة أو ضرر تعرض له نتيجة لهذا االنتهاك‪ .‬وبناء على‬ ‫المدعى عليها أنه ال ينبغي للمحكمة أن تمنح التعويضات التي طلبها المدعي‪.‬‬ ‫ذلك‪ ،‬رأت الدولة ُ‬ ‫***‬ ‫‪ .121‬تنص المادة ‪ )1( 22‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬فعليها أن تصدر األوامر المناسبة‬ ‫لمعالجة االنتهاك‪ ،‬بما في ذلك دفع التعويض العادل أو جبر الضرر‪.‬‬ ‫المدعى عليها أوال‬ ‫‪ .122‬وقد رأت المحكمة باستمرار أنه لكي يتم منح التعويضات‪ ،‬يجب أن تكون الدولة ُ‬ ‫مسئولة دوليا عن الفعل غير المشروع‪ .‬ثانيا‪ :‬يجب إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3