المدعي مثل نفسه أمام هذه المحكمة كسجين ُمدان ،ومعزول عن
.11أشارت المحكمة أيضا إلى أن ُ
عامة الناس ومنفصل عن تدفق المعلومات ،ومقيد في تحركاته.
.12في ضوء ما سبق ،رأت المحكمة أن رفع العريضة في خالل فترة ثالث ( )3سنوات وأربعة ()4
شهور وثالثة عشر ( )13يوما ه�� أمر معقول ،وبالتالي ،أُعتبرت أن عريضته قد ُرفعت خالل فترة
زمنية معقولة وفقا للمادة )1(51من الميثاق والمادة ()2(52و) من النظام الداخلي للمحكمة.
ج -متطلبات القبول األخرى
.13أشارت المحكمة إلى أن المتطلبات الواردة في المادة الفرعية ( )2( 52أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ)
و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة ،ليست موضع خالف بين الطرفين .ومع ذلك ،ال زال يتعين
عليها التأكد من استيفاء هذه المتطلبات.
المدعي تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة )2( 52
.14من المحاضر ،أشارت المحكمة إلى أن ُ
(أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
المدعي سعت إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
.15وأشارت المحكمة أيضا إلى أن إدعاءات ُ
عالوة على ذلك ،تدرج المادة ( 3ح) من القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي تعزيز وحماية حقوق
اإلنسان والشعوب من بين أهداف االتحاد األفريقي .ولذلك ،رأت المحكمة أن عريضة الدعوى اتفقت
مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه ،وبالتالي ،إستوفت متطلبات المادة ( )2( 52ب)
من النظام الداخلي للمحكمة.
.11أشارت المحكمة أيضا إلى أن اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو نابية فيما تعلق
المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،وفقا للمادة ( )2( 52ج) من النظام
بالدولة ُ
الداخلي للمحكمة.
.12عالوة على ذلك ،لم تعتمد العريضة أيضا حصريا على األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ،بل
إستندت الى ق اررات قضائية صادرة عن المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها .وبالتالي ،رأت
المحكمة أن عريضة الدعوى إتفقت مع المادة ( )2( 52د) من النظام الداخلي للمحكمة.
15