‫رابعاً‪ .‬طلبات األطراف‬ ‫المدعي المحكمة بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .12‬طالب ُ‬ ‫‪ )1‬أن تلغي إدانته والعقوبة الموقعة عليه‪،‬‬ ‫المدعى عليها بإطالق سراحه فو ار من السجن‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن تأمر الدولة ُ‬ ‫‪ )3‬أن تأمر بصرف التعويضات عمال بالمادة ‪ )1(22‬من البروتوكول‪ ،‬و‬ ‫‪ )4‬أن ُيقدم له أي انصاف أو أوامر أخرى حسبما تراه المحكمة مناسبا‪.‬‬ ‫المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية فيما يتعلق باالختصاص‬ ‫‪ .13‬من جانبها‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫القضائي والقبول‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن المحكمة الموقرة ليست مختصة بالفصل في العريضة‪،‬‬ ‫‪ )2‬أن العريضة لم تستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 52‬هـ) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة ‪ ،3‬وبالتالي فهي غير مقبولة ويتم رفضها على النحو الواجب‪،‬‬ ‫‪ )3‬أن العريضة لم يستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة ‪ ،4‬وبالتالي فهي غير مقبولة ويتم رفضها على النحو الواجب‪ ،‬و‬ ‫المدعي للتكاليف‪.‬‬ ‫‪ )4‬ونظ ار ألن عريضة الدعوى غير مقبولة فإنه يتوجب رفضها مع تحمل ُ‬ ‫المدعى عليها أيضا من المحكمة أن تقرر ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .14‬في موضوع عريضة الدعوى‪ ،‬طلبت الدولة ُ‬ ‫لمدعي المنصوص عليها بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )1‬أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ‬ ‫لمدعي المنصوص عليها في المادة ‪ )2(3‬و(‪ )3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )2‬أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ‬ ‫لمدعي المنصوص عليها بموجب المادة ‪( 2‬ج) من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )3‬أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ‬ ‫‪ )4‬رفض عريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع‪،‬‬ ‫المدعي‪،‬‬ ‫‪ )5‬رفض طلبات ُ‬ ‫المدعي تعويضات‪،‬‬ ‫‪ )1‬عدم منح ُ‬ ‫المدعي التكاليف‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن يتحمل ُ‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ المادة ‪()2( 52‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة المعتمد في سبتمبر ‪2222‬م‬‫‪ -‬المادة (‪()2( )52‬و) ‪ ،‬المرجع نفسه‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3