رابعاً .طلبات األطراف
المدعي المحكمة بما يلي:
.12طالب ُ
)1أن تلغي إدانته والعقوبة الموقعة عليه،
المدعى عليها بإطالق سراحه فو ار من السجن،
)2أن تأمر الدولة ُ
)3أن تأمر بصرف التعويضات عمال بالمادة )1(22من البروتوكول ،و
)4أن ُيقدم له أي انصاف أو أوامر أخرى حسبما تراه المحكمة مناسبا.
المدعى عليها من المحكمة إصدار األوامر التالية فيما يتعلق باالختصاص
.13من جانبها ،طلبت الدولة ُ
القضائي والقبول:
)1أن المحكمة الموقرة ليست مختصة بالفصل في العريضة،
)2أن العريضة لم تستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ( )2( 52هـ) من النظام الداخلي
للمحكمة ،3وبالتالي فهي غير مقبولة ويتم رفضها على النحو الواجب،
)3أن العريضة لم يستوف شروط القبول المنصوص عليها في المادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي
للمحكمة ،4وبالتالي فهي غير مقبولة ويتم رفضها على النحو الواجب ،و
المدعي للتكاليف.
)4ونظ ار ألن عريضة الدعوى غير مقبولة فإنه يتوجب رفضها مع تحمل ُ
المدعى عليها أيضا من المحكمة أن تقرر ما يلي:
.14في موضوع عريضة الدعوى ،طلبت الدولة ُ
لمدعي المنصوص عليها بموجب المادة 2من الميثاق،
)1أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ
لمدعي المنصوص عليها في المادة )2(3و( )3من الميثاق،
)2أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ
لمدعي المنصوص عليها بموجب المادة ( 2ج) من الميثاق،
)3أنها لم تنتهك حقوق اإلنسان ل ُ
)4رفض عريضة الدعوى إلفتقارها للموضوع،
المدعي،
)5رفض طلبات ُ
المدعي تعويضات،
)1عدم منح ُ
المدعي التكاليف.
)2أن يتحمل ُ
3
4
المادة ()2( 52هـ) من النظام الداخلي للمحكمة المعتمد في سبتمبر 2222م -المادة (()2( )52و) ،المرجع نفسه
4