‫المدعى عليها إنتهكت حق المدعي في المساعدة القانونية المجانية المنصوص عليه‬ ‫‪ )8‬قضت بأن الدولة ُ‬ ‫بموجب المادة ‪( )1( 2‬ج) من الميثاق‪ ،‬كما تُق أر مع المادة ‪( )3( 14‬د) من العهد الدولي للحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫في جبر الضرر‬ ‫في جبر األضرار المالية‬ ‫للمدعي بمبلغ ثالثمائة ألف شلن تنزاني (‪ 322,222‬شلن تنزاني) تعويضا عن الضرر المعنوي‬ ‫‪ )9‬حكمت ُ‬ ‫الذي تعرض له‪،‬‬ ‫المدعى عليها بدفع المبلغ المشار إليه في الفقرة (‪ )9‬أعاله‪ ،‬معفيا من الضرائب في‬ ‫‪ )12‬أمرت الدولة ُ‬ ‫عتبار من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬وفي حالة عدم القيام بذلك‪ ،‬يتعين‬ ‫غضون ستة (‪ )1‬شهور‪ ،‬إ ا‬ ‫عليها دفع فائدة على المتأخرات محسوبة على أساس السعر المطبق لدى بنك تنزانيا طوال فترة‬ ‫السداد المتأخر حتى يتم سداد المبلغ المستحق بالكامل‪.‬‬ ‫في جبر األضرار غير المالية‬ ‫‪ )11‬رفضت طلب المدعي إلطالق سراحه من السجن‪،‬‬ ‫‪ )12‬أمرت الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الالزمة‪ ،‬في غضون ثالث (‪ )3‬سنوات من‬ ‫اإلخطار بهذا الحكم‪ ،‬لتعديل المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية لترسيخ السلطة التقديرية‬ ‫للموظف القضائي في النظر في الكفالة تمشيا مع الفقرة (‪ )2‬من منطوق الحكم‪،‬‬ ‫المدعى عليها‪ ،‬بنشر هذا الحكم‪ ،‬في خالل مدة ثالثة (‪ )3‬شهور من تاريخ إخطارها‬ ‫‪ )13‬أمرت الدولة ُ‬ ‫به‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة الشؤون الدستورية والقانونية‪ ،‬والتأكد من إمكانية‬ ‫االطالع على نص الحكم لمدة سنة (‪ )1‬على األقل بعد تاريخ النشر‪.‬‬ ‫المدعى عليها أن تقدم لها‪ ،‬في خالل ستة (‪ )1‬شهور من تاريخ اإلخطار بهذا الحكم‪،‬‬ ‫‪ )14‬أمرت الدولة ُ‬ ‫تقري ار عن حالة تنفيذ القرارات المنصوص عليها في هذا الحكم‪ ،‬وبعد ذلك كل ستة (‪ )1‬شهور حتى‬ ‫ترى المحكمة أنه قد تم التنفيذ الكامل لها‪.‬‬ ‫‪33‬‬

Select target paragraph3