المدعى عليها مبر ار كافيا لمثل هذا االستبعاد القاطع،
الكفالة مقابل السطو المسلح .ولم تقدم الدولة ُ
مما خلق وضعا أصبح فيه االحتجاز هو األصل وليس االستثناء.
المدعي
المدعى عليها إمكانية إطالق سراح ُ
.118في ضوء ما سبق ،أرت المحكمة أن رفض الدولة ُ
بكفالة إنتهك حقه في الحرية المحمي بموجب المادة 1من الميثاق كما تُق أر باالشتراك مع المادة 9
( )3من العهد الدولي للحقوق المد��ية والسياسية.
ثامناً .جبر الضرر
المدعي المحكمة بمنحه تعويضات عن االنتهاكات التي تعرض لها بما في ذلك إلغاء إدانته
.119طالب ُ
والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه.
وحكم
المدعي قد أُدين ُ
المدعى عليها المحكمة برفض طلب التعويضات ،بحجة أن ُ
.122طالبت الدولة ُ
المدعى عليها أنه لكي تأمر المحكمة بالتعويضات ،يجب عليها
عليه وفقا للقانون .وإدعت الدولة ُ
أوال أن تجد انتهاكا لحقوق اإلنسان وتثبت أن االنتهاك المذكور تسبب في ضرر .وفي القضية
المدعى عليها بأن المدعي ،بصرف النظر عن طلب إصدار أمر بتبرئته
الحالية ،دفعت الدولة ُ
وتعويضه ،لم يثبت انتهاك حقوقه وأية خسارة أو ضرر تعرض له نتيجة لهذا االنتهاك .وبناء على
المدعى عليها أنه ال ينبغي للمحكمة أن تمنح التعويضات التي طلبها المدعي.
ذلك ،رأت الدولة ُ
***
.121تنص المادة )1( 22من البروتوكول على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحقوق اإلنسان أو الشعوب ،فعليها أن تصدر األوامر المناسبة
لمعالجة االنتهاك ،بما في ذلك دفع التعويض العادل أو جبر الضرر.
المدعى عليها أوال
.122وقد رأت المحكمة باستمرار أنه لكي يتم منح التعويضات ،يجب أن تكون الدولة ُ
مسئولة دوليا عن الفعل غير المشروع .ثانيا :يجب إثبات العالقة السببية بين الفعل غير المشروع
26