المدعي ،أبرزت المحاكم على وجه التحديد أن حيازته
أنهم ال يملكون أي دليل مادي .وفيما تعلق ب ُ
غير المبررة للمسروقات مثلت دليال دامغا وثبتت إدانته دون أي شك معقول .وعلى هذا األساس،
أُدين وحكم عليه بعد ذلك بالسجن لمدة ثالثين ( )32عاما.
المدعي ُعومل بشكل غير عادل
.128وفي هذا الصدد ،لم تجد المحكمة أي شيء بالمحاضر يوضح أن ُ
أو تعرض لمعاملة تمييزية أثناء اإلجراءات المحلية.
المدعى عليها انتهكت المادة 2والمادة )1( 3
.129ولذلك ،رفضت المحكمة ادعاء ال ُمدعي بأن الدولة ُ
و( )2من الميثاق.
ج ) في إدعاء إنتهاك الحق في الكفالة
المدعى عليها انتهكت حقه األساسي في الحرية باحتجازه منذ اعتقاله ،أي
لمدعي أن الدولة ُ
.112إدعى ا ُ
في 12مارس ،2222حتى إدانته في 9مايو ،2228دون منحه الكفالة.
المدعي لم يطلب مطلقا الكفالة أثناء اإلجراءات
المدعى عليها منازعتها بأن ُ
.111من جانبها ،كررت الدولة ُ
المحلية وأنه طرح القضية أمام هذه المحكمة للمرة األولى.
***
.112أشارت المحكمة الى أن الميثاق ال يضمن صراحة الحق في الكفالة في أي من أحكامه .ومع ذلك،
فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،في المادة ،)3( 9ينص على ما يلي:
يجب تقديم أي شخص ُيقبض عليه أو ُيحتجز بسبب تهمة جنائية ،سريعا ،إلى أحد القضاة
أو أي موظف آخر يخوله القانون ممارسة سلطة قضائية ،ويكون من حقه أن ُيحاكم خالل
فترة زمنية معقولة أو ُيطلق سراحه .ال يجوز أن يكون احتجاز األشخاص الذين ينتظرون
المحاكمة هو القاعدة العامة ،ولكن يجوز أن يخضع اإلفراج عنهم لضمانات للمثول أمام
المحكمة في أي مرحلة أخرى من اإلجراءات القضائية ،وتنفيذ األحكام ،إذا دعت الحاجة.37
37
-المادة )3(9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (.)1911
24