.18فيما تعلق بشرط القبول المنصوص عليه في المادة )2( 51من الميثاق ،أشارت المحكمة إلى أن
العريضة لم تتعلق بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة
والقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،وأحكام الميثاق أو أية وثيقة قانونية لالتحاد األفريقي .ومن ثم
رأت المحكمة أن العريضة اتفقت مع المادة ()2(52ز) من النظام الداخلي للمحكمة.
.19وعليه ،رأت المحكمة أن جميع شروط القبول قد اُستوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة.
سابعاً .بشأن الموضوع
المدعى عليها قد انتهكت حقه في االستماع إليه،
المدعي إدعى أن الدولة ُ
.22أشارت المحكمة إلى أن ُ
وحقه في التمثيل القانوني ،والحق في الكفالة ،والحق في المعاملة المتساوية والحماية المتساوية أمام
القانون ،بما تعارض مع المادتين 2و 1 ،.3و 2من الميثاق.
المدعي بانتهاك الحق في االستماع إليه والحق في المساعدة
.21أشارت المحكمة إلى أن ادعاءات ُ
القانونية وقعت ضمن نطاق الحق في محاكمة عادلة المنصوص عليه في المادة 2من الميثاق.
المدعي بانتهاك المادتين 2و 3تعلق بادعائه بمعاملته بشكل غير
ومن ناحية أخرى ،فإن ادعاء ُ
عادل بما تعارض مع حقه في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون .عالوة على ذلك ،فإن
المدعي بحرمانه من الحق في الكفالة تعلق بالمادة 1من الميثاق ،التي تضمن الحق في
ادعاء ُ
الحرية .وبناء على ذلك ،تتناول المحكمة اآلن هذه االدعاءات بشكل فردي وبطريقة تسلسلية.
أ ) في إدعاء انتهاك الحق في محاكمة عادلة
- 2إدعاء إنتهاك الحق في التقاضي
المدعى عليها انتهكت حقه في االستماع إليه أثناء المحاكمة والتي أدت
.22إدعى ال ُمدعي أن الدولة ُ
إلى إدانته والحكم عليه وبعد ذلك ،في أثناء طعنه .وإدعى أن إدانته استندت إلى عدم كفاية األدلة
التي تم الحصول عليها من شهادة شهود االدعاء (االول والسادس) ومذكرة النيابة (المستند .)2
المدعي أن المحاكم المحلية نظرت فقط إلى سلوك هؤالء الشهود للتأكد من مصداقيتهم .وأيضا
.23أكد ُ
طعن بأن محكمة االستئناف إستندت الى المستند 2لتأييد إدانته والحكم عليه من خالل االحتجاج
16