.4
يدعي مقدمو العريضة أن صكوك حقوق اإلنسان المذكورة والدستور يحظران القوانين
التمييزية .وعالوة على ذلك ،تتطلب هذه الصكوك من الدولة المدعى عليها أن تضمن لجميع
المواطنين الحق في الحماية المتساوية أمام القانون ،والحقوق األخرى المرتبطة بالحق في
محاكمة عادلة.
.5
يؤكد مقدمو العريضة أن المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية ،بالرغم من ذلك،
تنتهك الحقوق المذكورة أعاله ،من خالل تقييد الكفالة بشكل غير معقول على األفراد المتهمين
بارتكاب جرائم معينة .وفي هذا ال��دد ،يؤكد مقدمو العريضة أنه من خالل وصف الجرائم
غير المسموح االفراج فيها بكفالة ،فإن المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية تؤثر
على فئتين من الكيانات ،هما :األفراد والسلطة القضائيةُ .يحرم األفراد من حقوقهم األساسية
المنصوص عليها في الدستور وحقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة ،بينما تُحرم السلطة
القضائية ،نتيجة للطبيعة اإللزامية للنص ،من أي سلطة تقديرية في طلبات الكفالة المتعلقة
بالقسم المذكور.
.6
يؤكد مقدمو العريضة أنه على الرغم من تقديم العديد من القضايا في المحاكم المحلية للطعن
مؤيدا لكونه دستورًيا ومتسًقا
في المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية ،ال يزال النص ً
مع الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان.
ب .االنتهاكات المزعومة
.7
يزعم المدعون وقوع االنتهاكات التالية:
أوالً واجب االعتراف بالحقوق والحريات واعتماد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى محمية بموجب
المادة 1من الميثاق؛
ثانياً .الحق في عدم التمييز الذي تحميه المادة 2من الميثاق؛
ثالثاً .الحق في الحرية واألمن الذي تحميه المادة 6من الميثاق؛
رابعاً .الحق في افتراض البراءة المحمي بموجب المادة ( )1( 7ب) من الميثاق؛ و
خامساً .الحقوق المحمية بموجب المواد 2و )1( 9و( )3و( )4و )1( 14و( )2و( 3ج)
و 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ المواد 1و 2و 3و 6و 7و10
و )1( 11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان؛ والمواد )1( 13و( )2و( )3و( )4و)6( 13
(أ) و(ب) و )1( 15و(( )2أ) و(ب) والمادة )1 ( 29و( )2من دستور الدولة المدعى عليها.
3