.100تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعين لم يقدموا للمحكمة أدلة تجريبية إلثبات تأكيدهم بأن
األشخاص المتهمين الذين حرموا من اإلفراج عنهم بكفالة بموجب المادة )5( 148من قانون
االجراءات الجنائية يعاملون بشكل مختلف من أجل التوصل إلى استنتاج مفاده أن المادة 148
( )5من قانون االجراءات الجنائية تديم التمييز غير المباشر.
.101وتدعي الدولة المدعى عليها ،مستشهدة بالقرار الصادر في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا،
أن االدعاء المتعلق بالحق في عدم التمييز والحق في المساواة لم يثبت ومن ثم ينبغي رفضه
الفتقاره إلى الموضوع.
***
.102تشير المحكمة إلى أن المادة 2من الميثاق تنص على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون
تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة
أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي
أو الثروة أو المولد أو أى وضع
آخر..
.103تالحظ المحكمة أن المادة ( )5( 148ب) من قانون االجراءات الجنائية تنص على النحو
التالي:
ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة ،الذي يحضر
إليه المتهم أو المثول أمامه أن يسمح باإلفراج عنه بكفالة إذا تبين أن المتهم
سبق أن حكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثالث سنوات.
.104وفيما يتعلق بالمادة ( )5( 148ه) من قانون االجراءات الجنائية ،تالحظ المحكمة أنها تنص
على ما يلي:
ال يجوز لضابط الشرطة المسؤول عن مركز الشرطة أو المحكمة الذي يحضر إليه المتهم أو
المثول أمامه ،أن يقبل االفراج عن هذا الشخص بكفالة إذا .. ،الجريمة التي يتهم بها الشخص
تنطوي على أموال أو ممتلكات فعلية تتجاوز قيمتها عشرة ماليين ( )10.000.000شلن ما
لم يودع ذلك الشخص نقدا أو ممتلكات أخرى تعادل نصف مبلغ أو قيمة النقود أو الممتلكات
الفعلية المعنية والباقي مضمون بتنفيذ سند.
21