.66تنص المادة )7( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي للمحكمة على أن
تنظر المحكمة في الطلبات إذا كانت" :ال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق
األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني
آخر خاص باالتحاد اإلفريقي".
.67تشير المحكمة إلى أن مفهوم "التسوية" ينطوي على وجود ثالثة شروط رئيسية )1( :هوية
األطراف )2( .هوية الطلبات أو طبيعتها التكميلية أو التتابعية أو البديلة أو ما إذا كانت
القضية تنبع من طلب تم تقديمه في الحالة األولية و( )3وجود قرار أول بشأن الموضوع.14
.68تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تدفع بأن االنتهاكات المزعومة في هذه القضية قد
تمت تسويتها بالفعل من قبل المحكمة في قضية أناكليت باولو ضد تنزانيا .لذلك ،يجب على
المحكمة أن تقرر ما إذا كان قرارها في القضية المذكورة أعاله حسم القضايا المثارة في الدعوى
الحالية.
.69فيما يتعلق "بهوية الطرفين" ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها هي نفسها في كل من
مدانا بارتكاب جريمة سطو
قضية أناكليت باولو والقضية الحالية .كان المدعي في قضية باولو ً
عاما سعى إلى حماية حقوقه الفردية المزعوم
مسلح يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثالثين (ً )30
انتهاكها في محاكمته أمام المحاكم الوطنية .من ناحية أخرى ،فإن مقدمي العريضة في القضية
الحالية هم منظمات غير حكومية تسعى إلى حماية حقوق الجمهور بشكل عام ،الناشئة عن
وبناء عليه ،تجد المحكمة أن شرط هوية األطراف
قضية مصلحة عامة أمام المحاكم الوطنية.
ً
لم يتم الوفاء به.
.70وبالتالي ،تشير المحكمة إلى أنه ،كما قضت في الماضي ،عند تحديد ما إذا كانت الدعوى قد
تماما ،طالما أنهم
دائما إلى أن يكونوا متماثلين ً
تمت تسويتها سابًقا ،ال يحتاج مقدمو العريضة ً
يسعون لتحقيق نفس المصلحة .وفي هذا الصدد ،تالحظ المحكمة أن المدعين في القضية
الحالية يسعون بوضوح لتحقيق مصالح مختلفة عن قضية باولو لكن تقارب مصالحهم هو فقط
في القسم ( )5( 148أ) من قانون اإلجراءات الجنائية ،لذلك ،فإن هوية الطرفين في كال
14
انظر جان كلود روجيه غومبير ضد كوت ديفوار (االختصاص والمقبولية) ( 22مارس )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
ص ،270الفقرة ;44دكستر جونسون ضد جمهورية غانا (االختصاص والمقبولية) ( 28مارس )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد
الثالث ،ص ،99الفقرة ;45انظر سوي بي غوهوري ضد كوت ديفوار 15( ،يوليو ( ))2020الموضوعية وجبر الضرر) مدونة أحكام المحكمة
اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ،406الفقرة .104
15