‫في هذه الحالة على أساس عدم إيداع العريضة في غضون فترة زمنية معقولة وتؤكد أن‬ ‫العريضة قد امتثل لمتطلبات المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬الدفع القائم على أساس أن المسألة قد تمت تسويتها سلفا‬ ‫‪ .59‬تؤكد الدولة المدعى عليها إن صالحية المادة ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم‬ ‫نظره والبت فيه في قضية أناكليت باولو ضد تنزانيا‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن العريضة الحالية تتعارض‬ ‫مع أحكام المادة ‪ )7( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .60‬تستشهد الدولة المدعى عليها بقرار اللجنة في قضية منظمة العفو الدولية ضد تونس‪ ،‬بحجة‬ ‫أن البالغ أُعلن أنه غير مقبول ألن الموضوع نفسه كان قيد النظر في لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫التابعة لألمم المتحدة بموجب إجراءات قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ‪.1503‬‬ ‫‪ .61‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تشير الدولة المدعى عليها أيضاً إلى قرار اللجنة في قضية بوب نغوزي‬ ‫ضد مصر‪ ،‬بأن اللجنة الحظت أن مسألة مماثلة قد ُعرضت على اللجنة الفرعية لمنع األقليات‬ ‫وحمايتها التابعة لألمم المتحدة‪.‬‬ ‫‪ .62‬يؤكد المدعيان أنه في قضية أناكليت باولو‪ ،‬كانت المسألة التي يجب البت فيها هي احتجاز‬ ‫السيد باولو‪ ،‬في حين أن المسألة الخالفية في القضية الحالية هي أحكام القسم ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬فإن المسائل في القضيتين مختلفتين‪.‬‬ ‫‪ .63‬ويؤكد المدعيان كذلك أن الدولة المدعى عليها قد استشهدت بالقرار في قضية أناكليت باولو‬ ‫ضد تنزانيا‪" ،‬خارج السياق"‪ ،‬مشيرين إلى أن السيد باولو لم يلتمس إعالن أن القسم ‪)5( 148‬‬ ‫انتهاكا للمواد ‪ 1‬و‪ 2‬و‪ 6‬و‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫من قانون اإلجراءات الجنائية يعد‬ ‫ً‬ ‫‪ .64‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يؤكد مقدما العريضة أن األطراف في القضية الحالية تختلف عن المدعي‬ ‫في قضية أناكليت باولو‪.‬‬ ‫‪ .65‬وأخي اًر‪ ،‬يجزم المدعيان بأن القضايا المذكورة المستشهد بها دعماً لقضية الدولة المدعى عليها‬ ‫ال ُتلزم هذه المحكمة‪ .‬وهما يؤكدان أنه‪ ،‬على عكس القضايا التي استشهدت بها الدولة المدعى‬ ‫أبدا في‬ ‫عليها‪ ،‬فإن القضية الحالية توفر الفرصة للمحكمة للنظر من جديد في قضية لم تُثار ً‬ ‫أي محكمة دولية أخرى وهي توافق القسم ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية مع الميثاق‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3