‫‪.22‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬يجادل المدعيان بأن أي إغفال فيما يتعلق بإثبات صفة مراقب يمكن‬ ‫معالجته بموجب المادة ‪ )1( 6‬من البروتوكول التي تخول المحكمة طلب رأي اللجنة بشأن‬ ‫وضع المراقب للمنظمات غير الحكومية‪.‬‬ ‫‪.23‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬يقول المدعيان أنهما قدما خطاب صفة مراقب أمام اللجنة و��لبا من‬ ‫المحكمة أن تقبله كدليل وبالتالي أن تشكل جزًءا من السجل‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.24‬‬ ‫فيما يتعلق بمركز المراقب للمدعين أمام اللجنة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعين قدما‪ ،‬في ‪9‬‬ ‫فبراير ‪ ،2021‬رسالة تؤكد صفة المراقب لمركز القانون وحقوق اإلنسان بينما كان االئتالف‬ ‫التنزاني للمدافعين عن حقوق اإلنسان مركز المراقب موجود في موقع اللجنة على شبكة‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة اعتراض الدولة المدعى عليها وتخلص إلى أن لها‬ ‫شخصيا للبت في هذه القضية‪.‬‬ ‫اختصاصا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪.26‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع على واليتها القضائية المادية والزمنية‬ ‫واإلقليمية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تؤكد اختصاصها في كل طلب قبل الشروع في‬ ‫النظر فيه‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬وجدت أن اختصاصها المادي الموضوعي قد استوفى ألن الطلب‬ ‫يدعي انتهاك حقوق محمية بموجب الميثاق والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫‪3‬‬ ‫وكالهما قد صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪.27‬‬ ‫وفيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة باعتراف الجميع‪ ،‬أن القانون المطعون‬ ‫فيه‪ ،‬أي القسم ‪ )5( 148‬من قانون اإلجراءات الجنائية قد تم سنه في عام ‪ ،1985‬أي قبل‬ ‫أن تصادق الدولة المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول وتودع اإلعالنه المطلوب بموجب‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فقد تمت مراجعة قانون اإلجراءات الجنائية بشكل‬ ‫‪3‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ )2015‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬ص ‪ ،465‬الفقرة ‪45‬‬ ‫; كينيدي أوينو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ) 2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،65‬الفقرات ‪ ; 36-34‬جيبو أمير المعروف باسم موسى وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬نوفمبر ‪)2019‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪ ،‬ص ‪ ،629‬الفقرة ‪ ;18‬مسعود رجبو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ 2016/008‬الحكم الصادر في ‪ 25‬يونيو ‪( 2021‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.21‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3