‫‪)9‬‬ ‫تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية الالزمة‪،‬‬ ‫في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬وعلى أي حال ال تتجاوز سنتين (‪ ،)2‬لضمان‬ ‫تعديل المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية ومواءمتها مع أحكام‬ ‫الميثاق للقضاء على االنتهاكات؛‬ ‫‪ )10‬تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم‪ ،‬خالل مدة ثالثة (‪ )٣‬أشهر من‬ ‫تاريخ اإلخطار‪ ،‬على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية‪ ،‬وو ازرة الشؤون‬ ‫الدستورية والقانونية‪ ،‬والتأكد من أن يظل نص الحكم متاحاً لمدة سنة واحدة (‪)1‬‬ ‫على األقل من تاريخ النشر‪..‬‬ ‫بشأن تنفيذ الحكم واإلبالغ‬ ‫‪ )11‬تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها خالل اثني عشر (‪ )12‬شه ار من‬ ‫تاريخ إخطارها بهذا الحكم تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا‬ ‫القانون وما بعده كل ستة (‪ )6‬أشهر حتى ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال‬ ‫له‪.‬‬ ‫بشأن المصاريف‬ ‫‪ )12‬تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫التوقيع‪:‬‬ ‫بليز شيكايا‬ ‫نائب الرئيس‬ ‫بن كيوكو‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Ben KIOKO, Juge‬‬ ‫رافع ابن عاشور‬ ‫قاضياً‬ ‫‪Rafaâ BEN ACHOUR, Juge‬‬ ‫سوزان منجي‬ ‫قاضية‬ ‫‪Suzanne MENGUE, Juge‬‬ ‫توجيالن ر‪ .‬شيزوميال‬ ‫قاضية‬ ‫‪Tujilane R. CHIZUMILA, Juge‬‬ ‫شفيقة بن صاولة‬ ‫قاضية‬ ‫‪Chafika BENSAOULA, Juge‬‬ ‫‪Blaise Tchikaya, Vice-P.‬‬ ‫‪37‬‬

Select target paragraph3