‫‪ .186‬وال ترى المحكمة أي أسباب لتأخذ اتجاها مغاي اًر لما نصت عليه هذه المادة‪ ،‬وبناء على ذلك‪،‬‬ ‫تقرر أن يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به‪.‬‬ ‫عاشر‪ .‬المنطوق‬ ‫اً‬ ‫‪ .187‬لهذه األسباب‪:‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫ترفض الدفع بعدم اختصاصها الشخصي‬ ‫تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪)3‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫رفض الدفوع الخاصة بعدم مقبولية الطلب ؛‬ ‫تعلن أن الطلب مقبول فيما يتعلق بالمطالبات بموجب تطبيق األقسام الفرعية‬ ‫‪( )5( 148‬ب) ‪( -‬ه) من قانونن االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪)5‬‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ 2‬من الميثاق بموجب األقسام الفرعية من المادة ‪148‬‬ ‫‪)6‬‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ )1( 7‬و‪( )1( 7‬ب) من الميثاق بموجب تطبيق األقسام‬ ‫‪)7‬‬ ‫تقضي بانتهاك المادة ‪ 1‬من الميثاق بموجب تطبيق المادة ‪( )5( 148‬ب)‬ ‫(‪( )5‬ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية ؛‬ ‫الفرعية من المادة ‪( )5( 148‬ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية؛‬ ‫و(ج) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بالجبر‬ ‫‪)8‬‬ ‫رفض طلب إصدار أمر باإلفراج عن جميع األشخاص المتهمين بجرائم ال يمكن اإلفراج‬ ‫عنها بكفالة؛‬ ‫‪36‬‬

Select target paragraph3