بارتكاب جرائم ال يمكن اإلفراج عنها بكفالة دون النظر في الظروف الفردية لكل منهم .في
ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة طلب المدعين.
ب .النشر
.180تذكر المحكمة بأن المادة )1( 27من البروتوكول تمنحها سلطة "األمر باإلجراء المناسب
لمعالجة االنتهاك" .وفي ظل هذه الظروف ،تؤكد المحكمة من جديد أنه يمكنها أن تأمر ،على
سبيل الجبر ،بنشر ق ارراتها من تلقاء نفسها حيثما اقتضت ظروف القضية ذلك.
.181في القضية الراهنة ،تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي تم اثباتها تؤثر على قطاع كبير من
السكان في الدولة المدعى عليها بسبب صلتها بممارسة عدة حقوق في الميثاق ،أهمها الحق
في محاكمة عادلة المكفول بموجب المادة 7من الميثاق..
.182في ظل هذه الظروف ،ترى المحكمة أنه من المناسب إصدار أمر من تلقاء نفسه بنشر هذا
الحكم .وبناء على ذلك ،تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم في غضون ثالثة
( )3أشهر من تاريخ اإلخطار ،على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية وو ازرة الشؤون
الدستورية والقانونية ،وضمان بقاء نص الحكم متاحا لمدة سنة واحدة ( )1على األقل بعد تاريخ
النشر..
ج .اإلبالغ عن تنفيذ الحكم
.183يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير عن تنفيذ هذا الحكم.
تالحظ المحكمة أن األمر المتعلق باإلبالغ عن التدابير التي اتخذتها الدولة المدعى عليها هو
مسألة ممارسة قضائية ،وبالتالي ،تأمر الدولة المدعى عليها باإلبالغ عن التدابير المتخذة
لتنفيذ هذا الحكم في غضون اثني عشر ( )12شه ار من اإلخطار بالحكم.
تاسعاً :المصاريف
.184يدعو كال الطرفين المحكمة إلى أن تأمر الطرف اآلخر بتحمل التكاليف.
***
.185تشير المحكمة إلي أن المادة )2( 32من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي " :ما
لم تقرر المحكمة خالف ذلك ،يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به ،إن وجدت".
35