.174في ضوء هذه النتائج ،ستنظر المحكمة في طلبات مقدمي العريضة بشأن جبر الضرر.
أ .التدابير الدستورية والتشريعية
.175يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية
لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان..
.176وعالوة على ذلك ،يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين
بجرائم غير قابلة للكفالة ،وفقا لقانون الدولة المدعى عليها ،بكفالة في غضون شهر واحد من
تاريخ القرار ،بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها ،بناء على
ظروف كل حالة.
.177طلبت الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات جبر الضرر.
***
.178بعد أن وجدت المحكمة أن القسم )5( 148من قانون االجراءات الجنائية تنتهك المواد 1و2
و )1( 7و( )1( 7ب) من الميثاق ،تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية
والتشريعية الالزمة ،في غضون فترة زمنية معقولة ال تتجاوز سنتين ( ،)2لضمان أن األقسام
الفرعية ( )5( 148أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية قد تم تعديلها
ومواءمتها مع أحكام الميثاق من أجل القضاء على جملة أمور منها أي انتهاك للميثاق وغيره
من الصكوك التي صادقت عليها الدولة المدعى عليها.
.179فيما يتعلق بطلب اإلفراج عن جميع األشخاص المتهمين بجرائم غير قابلة للكفالة في غضون
شهر واحد ( )1من تاريخ هذا الحكم بموجب شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى
عليها ،تالحظ المحكمة أنه على الرغم من استنتاجاتها السابقة هنا ،هناك مجموعة واسعة من
الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي تم رفض اإلفراج عنها بكفالة .وعلى الرغم من أن
المحكمة قد أكدت من جديد الحاجة إلى اإلفراج بكفالة عن جميع المتهمين ،فإنها ترى أن
مسألة ما إذا كان ينبغي اإلفراج بكفالة في حاالت محددة وشروطها ،هو قرار من األفضل
تركه للبت فيه من قبل السلطة الوطنية على أساس كل حالة على حدة .وفي ظل هذه الظروف،
ال يمكن للمحكمة أن تصدر أم ار جامعا باإلفراج عن جميع األشخاص الذين سبق اتهامهم
34