.161وتكرر المحكمة ،كما رأت في أحكامها السابقة ،أن النظر في انتهاك مزعوم للمادة 1من
الميثاق ال ينطوي فقط على تحديد ما إذا كانت التدابير التي اعتمدتها الدولة المدعى عليها
متاحة ،بل أيضا ما إذا كانت هذه التدابير قد نفذت من أجل تحقيق الهدف والغرض المقصودين
من الميثاق
33.
.162وبالتالي ،كلما انتهك حق جوهري من الحقوق المنصوص عليها في الميثاق بسبب عدم وفاء
الدولة المدعى عليها بهذه االلتزامات ،يتبين أن المادة 1من الميثاق قد انتهكت أيضا.
.163وفي هذه القضية ،خلصت المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد 2و)1( 7
و( )1( 7ب) من الميثاق .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت
أيضا المادة 1من الميثاق..
ثامناً .جبر الضرر
.164يدعو المدعون المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ تدابير دستورية وتشريعية
لضمان الحقوق المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان..
.165وعالوة على ذلك ،يسعى المدعون إلى إصدار أمر باإلفراج عن جميع المشتبه بهم والمتهمين
بجرائم غير قابلة لالفراج بكفالة في غضون شهر واحد ( )1من تاريخ هذا القرار بموجب
شروط الكفالة التي تحددها محاكم الدولة المدعى عليها ،بناء على ظروف كل حالة.
.166وأخيرا ،يطلب المدعون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بتقديم تقرير في غضون
ر من تاريخ صدور الحكم عن التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الحكم.
اثني عشر ( )12شه ا
.167تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة لرفض طلبات المدعين.
***
33أرماند غويهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،477الفقرة
150-149وعلى رجبو وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 28نوفمبر )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية،
المجلد الثالث ،ص ،539الفقرة .124
32