و(ه) من قانون االجراءات الجنائية أن يستفيدوا من إمكانية اإلفراج عنهم بكفالة بينما ال
يستطيع آخرون ذلك.
.109وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن التمييز الناجم عن إعمال المادتين الفرعيتين )5( 148
(ب) و(ه) من قانون االجراءات الجنائية ينتهك المادة 2من الميثاق إلى حد منع فئات معينة
من المتهمين من تلقي كفالة ،بغض النظر عن ظروفهم الشخصية أو غيرها من الظروف.
ب .االنتهاك المزعوم للمادة 7من الميثاق
.110يطعن المدعون في تطبيق األقسام الفرعية ( )5( 148ب) و(ج) من قانون االجراءت الجنائية فيما
يتعلق بجانبين من جوانب الحق في محاكمة عادلة ،وهما الحق في افتراض البراءة وحق الشخص في
التقاضي أو الحق في االستماع إليه.
.1الحق في افتراض البراءة
.111يؤكد المدعون أن األقسام الفرعية ( )5( 148ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية هي
أحكام شاملة ال تأخذ في االعتبار شخصية المتهم أو ظروفه أو حتى وضعه االقتصادي.
وعالوة على ذلك ،ينبغي ،من الناحية القانونية ،افتراض براءة المتهم من التهم الموجهة إليه،
وينبغي اإلفراج عنه بكفالة كحق.
.112ويؤكد المدعون أن المادة ( )1( 7ب) من الميثاق تضمن افتراض البراءة الذي ينعكس أيضا
في المادة ( )6( 13ب) من دستور الدولة المدعى عليها.
.113يدعي المدعون أن حرية الفرد مقدسة ويجب تقليصها فقط في ظروف استثنائية من أجل تجنب
إمكانية سجن شخص بريء.
.114تجادل الدولة المدعى عليها في ردها بأن القيد الذي تفرضه المادة ( )5( 148ب) و(ج) من
قانون االجراءات الجنائية تدعمه محكمة االستئناف في قضية جورج إلياوني و 3آخرين ضد
تنزانيا ،حيث أقرت أن القانون المطعون فيه يجب أن يكون قانونياً وليس تعسفياً ،ويجب أن
يوفر ضمانات ضد التطبيق التعسفي وأن يوفر ضوابط فعالة من قبل من هم في السلطة عند
استخدام القانون .وعالوة على ذلك ،يجب أال يكون القانون أكثر مما هو ضروري بشكل معقول
لتحقيق هدف مشروع.
23