أ) تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
ب) االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج) اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د) اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل ا��لعالم الجماهيري؛
اضحا أن أجراءات
ه) أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و) أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز) اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
أ .الدفع على مقبولية عريضة الدعوى
.34تثير الدولة المدعى عليها أربعة دفوع على مقبولية العريضة ،وهي :عدم استنفاد سبل التقاضي
المحلي ،على أساس أن العريضة لم تودع في غضون فترة زمنية معقولة ،على أساس أن
المسألة قد تمت تسويتها بالفعل وبشأن عدم االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد األفريقي.
وبالتالي ستدرس المحكمة الدفوع المذكورة قبل النظر في الجوانب األخرى من المقبولية إذا لزم
األمر.
.1الدفع القائم على عدم استنفاذ سبل التقاضي المحلي
.35
تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي على النحو
المنصوص عليه في المادة )5( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50هـ) من النظام الداخلي
للمحكمة.
.36
وتدعي أن قضية الطعن في المادة )5( 148من قانون اإلجراءات الجنائية أمام المحاكم
المحلية قد رفعها ديكسون بول سانغا في المحكمة العليا في تنزانيا .وتدفع الدولة المدعى عليها
كذلك بأن القضية المذكورة آنفاً حكمت فيها المحكمة العليا لصالح ديكسون بول سانغا ولكن
9