‫في انتخابات دورية نزيهة بموجب المادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.6‬‬ ‫تم تقديم العريضة في ‪ 1‬أكتوبر ‪ .2024‬وفي ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،2024‬أبلغ قلم المحكمة المدعي‬ ‫أنه‪ ،‬وفقا لسوابقها القضائية‪ ،‬فمن الواضح أن المحكمة تفتقر إلى االختصاص للنظر في‬ ‫عريضة ضد االتحاد اإلفريقي ومفوضية االتحاد اإلفريقي ألنهما ليسا دولتين أطرافين في‬ ‫بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (يشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول")‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫بعد المزيد من تبادل المراسالت بين قلم المحكمة و المدعي‪ ،‬تم تسجيل العريضة و إبالغها‬ ‫إلى المدعى عليهم في ‪ 29‬يناير ‪ .2025‬ومع ذلك‪ ،‬لم يقدما أي رد على ذلك‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫تم إغالق المرافعات اعتبا ار من ‪ 10‬فبراير ‪ 2025‬و إخطار األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ .‬اإلختصاص‬ ‫‪.9‬‬ ‫يؤكد المدعي أن هذه المحكمة لها اختصاص البت في العريضة وفقا للمادة ‪ )3( 5‬و ‪34‬‬ ‫(‪ )6‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .10‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -1‬يمتد اختصاص المحكمة ليشمل جميع القضايا والمنازعات المعروضة عليها فيما يتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صكوك أخرى ذات صلة بحقوق اإلنسان‬ ‫صدقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬في حالة وجود نزاع حول ما إذا كان للمحكمة االختصاص‪ ،‬تبت المحكمة في ذلك‪.‬‬ ‫‪ .11‬تذكر المحكمة كذلك بأنه‪ ،‬عمال بالمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة (المشار إليها‬ ‫فيما يلي ب " النظام الداخلي للمحكمة")‪" ,‬تجري [أ] فحصاً أولياً الختصاصها [‪ ]...‬وفقاً‬ ‫للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي للمحكمة"‪.‬‬ ‫‪ .12‬وفقا للمادة ‪ 3‬من البروتوكول‪ ،‬يمتد اختصاص المحكمة إلى جميع القضايا والمنازعات‬ ‫المعروضة عليها فيما يتعلق بتفسير وتطبيق ‪ ...‬صكوك حقوق اإلنسان ذات الصلة التي‬ ‫صدقت عليها الدول المعنية‪ .‬كما يتضح من المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول أن العريضة التي‬ ‫‪3‬‬

Select target paragraph3