‫المعايير المنصوص عليها في الميثاق أو في أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صدقت‬ ‫‪10‬‬ ‫عليه الدولة المعنية‪ ،‬وهذا ال يجعلها محكمة استئناف‪.‬‬ ‫‪ .23‬في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن المدعي يزعم انتهاك الحقوق المكفولة بموجب المواد ‪4‬‬ ‫و‪ 5‬و‪ 7‬من الميثاق والتي يحق للمحكمة تفسيره وتطبيقه وفقا للمادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫ولذلك ترى المحكمة أن لها اختصاصا للبت في العريضة وترفض دفع الدولة المدعى عليها‬ ‫في هذا الصدد‪.‬‬ ‫‪ .24‬وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختصاص إللغاء الحكم‬ ‫وإبعاده من قسم المحكوم عليهم باإلعدام واألمر باإلفراج عنه من السجن‪ ،‬تذكر المحكمة بأنه‪،‬‬ ‫عمال بالمادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول‪" ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق‬ ‫اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع‬ ‫التعويض العادل للطرف المضار"‪ .‬ومن الواضح بالتالي أن المحكمة لها اختصاص منح أنواع‬ ‫مختلفة من الجبر‪ ،‬بما في ذلك تلك التي يطلبها المدعي‪ ،‬إذا اقتضت وقائع القضية ذلك‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬فإن دفع الدولة المدعى عليها في هذه النقطة قد رفض أيضا‪.‬‬ ‫‪ .25‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة دفوع الدولة المدعى عليها على اختصاصها الموضوعي‬ ‫وتقرر أن لها اختصاصا موضوعيا للنظر في هذه القضية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لإلختصاص‬ ‫‪ .26‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تنازع في اختصاصها الشخصي والزمني واإلقليمي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫‪11‬‬ ‫يجب على المحكمة أن تقتنع بأن‬ ‫جميع جوانب اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل الشروع في نظر الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .27‬بعد أن الحظت المحكمة أنه ال يوجد في الملف ما يشير إلى خالف ذلك‪ ،‬تخلص إلى أن‬ ‫لها‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫االختصاص الشخصي‪ ،‬طالما أن الدولة المدعى عليها قد أودعت اإلعالن‪ .‬وفي هذا‬ ‫السياق‪ ،‬تكرر المحكمة موقفها‪ ،‬كما ورد في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬بأن سحب‬ ‫تشيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 32‬أعاله؛ أرماند غيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ,477‬الفقرة ‪ 33‬وأليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 20‬نوفمبر ‪ ،)2015‬مدونة‬ ‫أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ,465‬الفقرة ‪.130‬‬ ‫‪11‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3