ب .أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة )1( 3و( )2من الميثاق؛
ج .ان يرفض طلب المدعي إلعادة تقييم األدلة وأن تعلن المحكمة أنها غير مختصة
للقيام بذلك؛
د .أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المبادئ المقبولة لحقوق اإلنسان
والقانون الدولي؛
ه .أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد )2( )1( 13و( )3و()4
و( )5و(( )6أ) و 107أ و 107ب من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة (الدستور)؛
و .أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛
ز .أن يتم رفض طلب تحريك اجراءات الدعوى برمته؛ و
ح .أن يتم رفض جميع تدابير االنتصاف التي طلبها المدعي.
خامسا .االختصاص
.14تذكر المحكمة بأن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها
والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من
صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال ،تسوى
.2في حالة ا
المسألة بقرار تصدره المحكمة.
.15وتشير المحكمة كذلك إلى أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث
مبدئي في اختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
5
.16واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب ،أن تتحقق مبدئيا
من اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها ،إن وجدت.
.17تالحظ المحكمة في عريضة الدعوى الحالية ،أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا يطعن في
االختصاص الموضوعي للمحكمة .وستقوم المحكمة بالنظر مبدئيا في الدفوع المذكورة قبل
النظر في الجوانب األخرى لالختصاص ،إذا لزم األمر.
5
المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو.2010
5