‫ب‪ .‬أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪ )1( 3‬و(‪ )2‬من الميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬ان يرفض طلب المدعي إلعادة تقييم األدلة وأن تعلن المحكمة أنها غير مختصة‬ ‫للقيام بذلك؛‬ ‫د‪ .‬أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المبادئ المقبولة لحقوق اإلنسان‬ ‫والقانون الدولي؛‬ ‫ه‪ .‬أن تصرح بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد ‪ )2( )1( 13‬و(‪ )3‬و(‪)4‬‬ ‫و(‪ )5‬و(‪( )6‬أ) و‪ 107‬أ و‪ 107‬ب من دستور جمهورية تنزانيا المتحدة (الدستور)؛‬ ‫و‪ .‬أن يستمر المدعي في قضاء عقوبته؛‬ ‫ز‪ .‬أن يتم رفض طلب تحريك اجراءات الدعوى برمته؛ و‬ ‫ح‪ .‬أن يتم رفض جميع تدابير االنتصاف التي طلبها المدعي‪.‬‬ ‫خامسا‪ .‬االختصاص‬ ‫‪ .14‬تذكر المحكمة بأن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫النزع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال‪ ،‬تسوى‬ ‫‪ .2‬في حالة ا‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .15‬وتشير المحكمة كذلك إلى أنه عمال بالمادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .16‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب‪ ،‬أن تتحقق مبدئيا‬ ‫من اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .17‬تالحظ المحكمة في عريضة الدعوى الحالية‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها تثير دفعا يطعن في‬ ‫االختصاص الموضوعي للمحكمة‪ .‬وستقوم المحكمة بالنظر مبدئيا في الدفوع المذكورة قبل‬ ‫النظر في الجوانب األخرى لالختصاص‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3