أستيال داميان أن أبناءها دومينيك ودانيال اعتدوا عليها وحاولوا أيضا إشعال النار فيها .وفي
وقت الحق توفيت الضحية بسبب االعتداء.
.4
ألقي القبض على المدعي في نفس اليوم في منزله بعد أن أبلغ المسؤول التنفيذي للقرية الشرطة
بالحادث .وفي 14ديسمبر ،2012أدين بقتل أستيال داميان وحكم عليه باإلعدام شنقا من
قبل المحكمة العليا المنعقدة في بوكوبا في القضية الجنائية رقم 61لعام .2008
.5
ولعدم رضائه عن القرار المذكور ،استأنف المدعي أمام محكمة االستئناف في تنزانيا المنعقدة
في بوكوبا في االستئناف الجنائي رقم 154لعام ،2013والذي تم رفضه بالكامل لعدم وجود
أساس موضوعي في 17مارس .2014وفي 2أبريل ،2014قدم إخطا ار بطلب إعادة النظر
في قرار محكمة االستئناف الذي يدعي أنه كان قيد النظر في الوقت الذي قدم فيه عريضته
إلى هذه المحكمة.
ب .االنتهاكات المزعومة
.6
يزعم المدعي:
أ.
أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة المضمون بموجب
المادة 7من الميثاق بحرمانه من حقه في الدفاع ،والحق في افتراض براءته إلى
أن تثبت إدانته من قبل محكمة أو هيئة قضائية مختصة ،والحق في أن يحاكم في
غضون فترة زمنية معقولة؛
ب .أن الدولة المدعى عليها انتهكت المدعى عليها حقه في الحياة المحمي بموجب
المادة 4من الميثاق بفرض عقوبة اإلعدام الوجوبية عند ثبوت إدانته؛ و
ج .أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الكرامة المنصوص عليه بموجب المادة
5من الميثاق بالحكم عليه باإلعدام شنقا.
ثالثاً :موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.7
رفع المد��ي عريضته في 1سبتمبر 2016وتم تقديمها إلى الدولة المدعى عليها في 15
نوفمبر .2016
.8
قدمت الدولة المدعى عليها ردها على العريضة في 23أبريل .2018
.9
قدم الطرفان جميع مرافعاتهما األخرى في غضون الوقت الذي حددته المحكمة.
3