‫تناقض أو تضعف األدلة التي قدمها الشهود أثناء شهاداتهم‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬كانت ردود‬ ‫‪53‬‬ ‫الشهود المسجلة تأكيدات إلفادات أدلى بها الشهود الثالثة بالفعل في شهاداتهم‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬ال‬ ‫يمكن القول‪ ،‬كما يدعي المدعي‪ ،‬إن المحكمة االبتدائية انتهكت حقوقه بسبب استجواب الخبراء‬ ‫للشهود‪ .‬وكما أثبتت المحكمة في وقت سابق في هذا الحكم‪ ،‬فإن الطريقة التي قيمت بها‬ ‫المحاكم المحلية األدلة ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة على حساب المدعي‪.‬‬ ‫‪ .113‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاءات المدعي بأن الدولة المدعى عليها فشلت في ترتيب‬ ‫محاكمة خالية من التحيز الفعلي أ�� المتصور‪ ،‬وترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق‬ ‫المدعي في أن يحاكم أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة بموجب المادة ‪( )1( 7‬د) من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫ح‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة‬ ‫‪ .114‬يزعم المدعي أن انتهاك مختلف الحقوق في محاكمة عادلة أثناء اإلجراءات التي أدت إلى‬ ‫الحكم عليه جعل فرض عقوبة اإلعدام انتهاكا للحق في الحياة‪.‬‬ ‫‪ .115‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحياة بموجب المادة ‪ 4‬من الميثاق‬ ‫بفرض عقوبة اإلعدام اإللزامية دون إيالء االعتبار الواجب للظروف الشخصية للجاني والجريمة‬ ‫الخاصة‪ ،‬بما في ذلك عناصرها المشددة أو المخففة المحددة‪ .‬ويزعم المدعي أن الدولة المدعى‬ ‫عليها فرضت عقوبة اإلعدام استنادا فقط إلى طبيعتها اإللزامية في القانون المحلي في حين‬ ‫أن هذه العقوبة لم يكن لها ما يبررها أو ال تتفق مع حقه في الحياة بسبب حسن خلقه وعدم‬ ‫وجود أي تاريخ إجرامي سابق‪ .‬ويدفع المدعي أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تثبت أيضا‬ ‫أنها فرضت عقوبة اإلعدام ألن الجريمة كانت أخطر من حيث طبيعتها وكانت قضيته أندر‬ ‫الحاالت النادرة‪.‬‬ ‫‪ .116‬لم ترد الدولة المدعى عليها على هذه االدعاءات‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .117‬تنص المادة ‪ 4‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫‪53‬‬ ‫الجمهورية ضد دومينيك داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬أعاله‪ ،‬الصفحات ‪13-10‬؛ ‪ 17-15‬و‪.21-19‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3