.108لم ترد الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء على وجه التحديد ولكنها أكدت عموما أن حقوق
المدعي بموجب الميثاق والدستور قد روعيت وحظيت بالحماية الكاملتين.
***
.109تالحظ المحكمة أن المادة ( )1( 7د) تنص على ما يلي:
"الحق في التقاضي مكفول للجميع .ويشمل ذلك الحق في أن يحاكم في غضون
فترة زمنية معقولة أمام محكمة أو هيئة قضائية محايدة".
.110وقد رأت هذه المحكمة أن "الحياد بالمعنى المقصود في المادة ( )1( 7د) من الميثاق يجب
أن يفهم على أنه عدم وجود تحيز أو ميل في النظر في قضية ما في المحكمة .وعلى هذا
النحو ،ال يمكن افتراض التحيز ويجب إثباته بشكل ال يمكن دحضه من قبل الطرف الذي
يدعيه".
50
.111تذكر المحكمة بموقفها في قضية ماكونغو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ومفاده أن
التزام الحياد الذي يدين به القضاة يمتد إلى تحيز المقيم ،أو ظهوره ،مما قد يلقي ظالال من
51
الشك على دقة النتائج الوقائعية التي يتوصل إليها القضاة وعلى مصداقية المحاكم عموما.
وتحيط المحكمة علما قضائيا كذلك بموقف المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها فيما يتعلق
بواجب المستشارين في المسائل الجنائية كما هو الحال في قضية مابوجي متوغواشينغي ضد
الجمهورية ،حيث ذكرت محكمة االستئناف في تنزانيا أن واجب المستشارين هو طرح أسئلة
على الشهود للتوضيح وليس استجوابهم ألن الهدف من االستجواب المضاد هو "تناقض أو
52
إضعاف أو التشكيك في دقة األدلة التي قدمها الشاهد أثناء االستجواب الرئيسي".
.112تالحظ هذه المحكمة ،من ملف إجراءات المحكمة العليا ،أن األسئلة التي طرحها المستشارون
لم يتم تسجيلها ،بل تم تسجيل ردود الشهود فقط .وكما هو مبين في قضية مابوجي
متوغواشينغي ضد الجمهورية ،ال يمنع المستشارون من استجواب الشهود لضمان الوضوح.
وتالحظ المحكمة كذلك ،من الملف ،أنه ال يوجد ما يدل على أن األسئلة التي طرحها المقيمون
50فيديل مولينداهابي ضد جمهورية رواندا (حكم) ،الفقرة 70أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (الموضوع) ،المادتان 103و 104أعاله؛توماس ضد تنزانيا
(الموضوع) ،الفقرة 124أعاله.
51
ماكونغو ميساالبا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2016/033الحكم الصادر في 7
52
مابوجي متوغواشينجي ضد الجمهورية (الطعن الجنائي رقم 97لسنة ( 2015غير منشور).
نوفمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرات .99-93
26