إما ألنه ال يريدهم فعال أن يمثلوا نيابة عنه أو ألنه لم تكن لديه الوسائل الالزمة
الحضارهم [.]...
.88ومن األهمية بمكان أنه في قضية ديوكليس ويليام ،استدعى المدعي شهودا في ثالث ()3
مناسبات دون نجاح وفي النهاية ،استسلم 38.وعلى العكس من ذلك ،في القضية الحالية ،أبلغ
المدعي من خالل محاميه المحكمة االبتدائية ،مرتين ،أنه لن يستدعي الشهود .وعالوة على
ذلك ،في قضية ديوكليس ويليام ،رأت هذه المحكمة أن السلطات القضائية للدولة المدعى
عليها يجب أن تكون استباقية في البحث عن شهود من تلقاء نفسها في الحاالت التي يكون
فيها المدعي بدون مساعدة قانونية وهو ما ال يحدث في هذه المسألة حيث تم تمثيل المدعي.
وعلى هذا النحو ،يمكن تمييز الحقائق في مسألة ديوكليس ويليام عن تلك الناشئة في هذه
المسألة حيث تم إخطار المدعي بشكل كاف بهذا الحق واختار عدم استدعاء أي شهود.
.89في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة ادعاء المدعي وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك
المادة ( )1( 7ج) من الميثاق فيما يتعلق بالحق في الدفاع بشأن التماس شهود دفاع إضافيين.
و .االنتهاك المزعوم للحق في افتراض البراءة
.90يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت ا��تراض البراءة بسبب االعتماد على أدلة غير
قوية أو موثوقة بما فيه الكفاية .ويدعي أن إدانته تستند إلى أدلة ليست قوية وال ذات مصداقية
مما أدي إلى إدانة تفتقر إلى الدرجة المطلوبة أو أي درجة من اليقين .ويؤكد بأن سلطات
االدعاء في الدولة المدعى عليها لم تؤكد أو تقيم على النحو الواجب أدلة شهود العيان
الضعيفة والمتناقضة المستخدمة لتحديد هويته باعتباره المعتدي .ويدفع بأن الدليل الوحيد ضده
جاء من شاهد عيان غير مؤكد وشاهدين ( )2على تصريح أثناء احتضار المتوفية.
.91ويؤكد المدعي كذلك أن محاكم الدولة المدعى عليها فشلت في استخالص استنتاجات منطقية
من إغفال االدعاء لألدلة ذات الصلة وفشلت في استكمال الملف بأدلة ملموسة على وجود
سالح قتل أو أدلة الحمض النووي .ويدفع بأن األدلة التي اعتمد عليها إلدانته لم تستوف
بوضوح معيار "الشك المعقول" المطلوب بموجب القانون الجنائي للدولة المدعى عليها.
*
38المرجع نفسه.
21