‫‪ .84‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تذكر المحكمة بأن الحق في الدفاع يستوفى عندما يبلغ المدعي بهذا الحق‬ ‫وعندما ال تمنعه الدولة المدعى عليها من استدعاء الشهود‪ ،‬كما هو الحال في هذه المسألة‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪ .85‬وفي هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه بموجب المادة ‪ )4( 231‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫للدولة المدعى عليها‪:‬‬ ‫إذا ذكر المتهم أن لديه شهودا يستدعيهم ولكنهم غير حاضرين في المحكمة‪ ،‬واقتنعت‬ ‫المحكمة بأن غياب هؤالء الشهود ال يرجع إلى أي خطأ أو إهمال من جانب المتهم وأن‬ ‫هناك احتماال بأن يتمكنوا في حالة حضورهم من تقديم أدلة مادية نيابة عن المتهم‪،‬‬ ‫يجوز للمحكمة أن تؤجل المحاكمة وأن تصدر إجراءات أو أن تتخذ خطوات أخرى إللزام‬ ‫هؤالء الشهود بالحضور‪.‬‬ ‫‪ .86‬يبين الملف أنه في بداية إجراءات المحاكمة‪ ،‬دفع محامي المدعي بأن الدفاع لن يستدعي‬ ‫‪35‬‬ ‫شهودا إال للمتهم نفسه‪.‬‬ ‫وتالحظ هذه المحكمة أيضا أنه بعد اختتام مرافعة االدعاء‪ ،‬أبلغ‬ ‫قاضي المحكمة االبتدائية المدعي بحقه في اإلدالء بشهادته باألصالة عن نفسه واستدعاء‬ ‫شهود دفاعه تمشيا مع أحكام المادة ‪( )2( 293‬أ) و(ب) من قانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬وردا‬ ‫على ذلك‪ ،‬ذكر المحامي أن المتهم سيدافع عن نفسه تحت القسم وسيكون شاهد الدفاع‬ ‫الوحيد‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫وكما تنص المادة ‪ )3( 231‬من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫بعد اإلخطار بالحق في استدعاء الشهود‪ ،‬إذا اختار المتهم عدم القيام بذلك‪ ،‬يحق للمحكمة‬ ‫أن تستخلص استنتاجات سلبية ضده‪.‬‬ ‫‪ .87‬وفيما يتعلق باعتماد المدعي على قضية ديوكليس ويليام‪ ،‬تذكر هذه المحكمة بأنها قررت في‬ ‫الحكم المذكور‪:‬‬ ‫‪37‬‬ ‫[…]كان من الضروري أن تكون السلطات القضائية للدولة المدعى عليها أكثر‬ ‫استباقية‪ ،‬وال سيما في التحقق مما إذا كان المدعي لم يعد ينوي استدعاء شهوده‬ ‫‪34‬‬ ‫مهينا زوبيري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2016/054‬الحكم الصادر في ‪ 26‬فبراير‬ ‫‪35‬‬ ‫() الجمهورية ضد دومينيك س‪/‬أو داميان‪ ،‬قضية الجلسات الجنائية رقم ‪ 61‬لعام ‪ ،2008‬أعاله‪ ،‬الصفحة ‪.4‬‬ ‫‪37‬‬ ‫() قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرات ‪ 66-64‬أعاله‪.‬‬ ‫‪( 2021‬الحكم)‪ ،‬الفقرات ‪ 74-73‬وإيفان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.76-75‬‬ ‫‪36‬‬ ‫() المرجع نفسه‪ ،‬الصفحتان ‪.26-25‬‬ ‫‪20‬‬

Select target paragraph3