المدعي أنه عندما أوضح المقيمون أن عدم وجود شهود إضافيين يضر بدفاعه ،كانت محاكم
الدولة المدعى عليها ملزمة بالتماس المزيد من شهادات الشهود ،من تلقاء نفسها.
31
.80ودعما لحجته ،يستشهد المدعي بقرار المحكمة في قضية ديوكليس ويليام ضد تنزانيا حيث
قررت بأنه على الرغم من أن المدعي اختار من خالل محاميه عدم استدعاء الشهود ،فإن هذا
األخير لم يعد ضروريا أثناء المحاكمة .ويرى المدعي أنه في مثل هذه الحاالت ،يتعين على
السلطات القضائية للدولة المدعى عليها أن تكون استباقية في التأكد مما إذا كان المدعي لم
يعد ينوي استدعاء شهوده .ووفقا للمدعي ،فإن عدم قيام الدولة المدعى عليها بذلك في هذه
القضية يشكل انتهاكا للحق في الدفاع.
.81دون الرد مباشرة على مزاعم المدعي ،تؤكد الدولة المدعى عليها في ردها أن المدعي قد
حصل على جلسة استماع عادلة ،وأن الطلب ليس له أساس ويجب رفضه.
***
.82رأت المحكمة في سوابقها القضائي�� أن أحد الجوانب األساسية للحق في الدفاع يشمل حق
المرء في استدعاء الشهود 32.وعالوة على ذلك ،رأت المحكمة أن الحق في الدفاع على النحو
المنصوص عليه في المادة ( )1( 7ج) من الميثاق هو عنصر أساسي من عناصر الحق في
محاكمة عادلة ويعكس إمكانات العملية القضائية إلتاحة الفرصة لألطراف للتعبير عن
33
ادعاءاتهم وتقديم أدلتهم.
.83المسألة التي يتعين البت فيها هي ما إذا كان الحصول على الشهود وحضورهم أثناء اإلجراءات
المحلية هو مسؤولية المتهم وحده أو ما إذا كان من واجب السلطات القضائية في الدولة
المدعى عليها أيضا ضمان حضور شهود الدفاع.
31
وفقا للمادة )4( 231من قانون اإلجراءات الجنائية للدولة المدعى عليها الفصل ،RE 2002 20في الحاالت التي يذكر فيها الشخص المتهم
أن لديه شهودا يستدعيهم لكنهم غير حاضرين في المحكمة وإذا اقتنعت المحكمة بأن غياب الشهود ال يرجع إلى خطأ أو إهمال الشخص المتهم،
ويجوز للمحكمة أن تتخذ خطوات إللزام هؤالء الشهود بالحضور.
32
أوموهو از ضد رواندا (الموضوع) ،الفقرة 93أعاله؛ إيفان ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 73أعاله ،وويليام ضد تنزانيا (الموضوع)،
الفقرة 62أعاله.
33سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (حكم) ( 4ديسمبر ،)2020مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الرابع ،ص ,133الفقرة .141
19