التيًتمًتقديمهاًقبلًأنًتودعًالدولةًالمدعىًعليهاًإشعارهاًبالنسحابًلًتتأثاًبهً.وعليهً،تاىً
المحكمةًأنًلهاًاختصاصاًشخصياًللنظاًفيًهذهًالعايضةً.
.33
وفيماًيتعلقًباختصاصهاًالزمنيً،تالحظًالمحكمةًأنًالنتهاكاتًالتيًيدعيهاًالمدعيًنشأتًبعدً
أن ًأصبحت ًالدولة ًالمدعى ًعليها ًرطافا ًفي ًالميثاق ًوالباوتوكولًً .وعالوة ًعلى ًذلكً ،تالحظً
المحكمةًأنًالمدعيًًلًيزالًمداناًعلىًأساسًماًيعتباهًعمليةًغياًعادلةً.ولذلكً،تاىًالمحكمةً
أنهًيمكنًاعتبارًالنتهاكاتًالمزعومةًمستماةًبطبيعتهاً14.لهذهًاألسبابً،تاىًالمحكمةًأنًلهاً
اختصاصاًزمنياًللنظاًفيًهذاًالعايضة .
.33وفيماًيتعلقًباختصاصهاًاإلقليميً،تالحظًالمحكمةًأنًالنتهاكاتًالتيًيدعيهاًالمدعيًحدثتً
داخلًإقليمًالدولةًالمدعىًعليهاً.وفيًهذهًالظاو ً،تاىًالمحكمةًأنًلهاًاختصاصاًإقليميا.
.32فيًضوءًكلًماًسبقً،تقارًالمحكمةًأنًلهاًاختصاصاًللبتًفيًالعايضةًًالحاليةً.
سادساً .المقبولية
.33وعمالًبالمادةًً)2(ً1منًالباوتوكول"ً،تبتًالمحكمةًفيًمقبوليةًالقضاياًمعًمااعاةًأحكامًالمادةً
ً51منًالميثاق"ً.
.33وتمشياًمعًالمادةًً)153(ً52منًالنظامًالداخلي"ًً،تتحققًالمحكمةًمنًمقبوليةًالعايضةًًالمقدمً
إليهاًوفقاًللمادةًً51منًالميثاقًوالمادةًً)2(ً1منًالباوتوكولًوهذهًالنظامًالداخلي".
.35وتالحظًالمحكمةًأنًالمادةًً)2(ً52منًالنظامًالداخليً،التيًتنصًمنًحيثًالجوهاًعلىًأحكامً
المادةًً51منًالميثاقً،تنصًعلىًماًيليً:
يجبًأنًتستوفيًالعايضةًالمقدمةًأمامًالمحكمةًجميعًالشاوطًاآلتية:
.3أنًتحملًاسمًماسلهاًحتىًولوًرطلبًعدمًالكشفًعنًهويته.
.2أنًتكونًمتمشيةًمعًالقانونًالتأسيسيًلالتحادًاألفايقيًأوًمعًهذاًالميثاق.
.3أنًلتتضمنًألفاظاًنابيةًأوًمسيئةًإليًالدولةًالمعنيةًأوًمؤسساتهاًأوًالتحادًاألفايقي.
.3لًتقتصاًحص ااًعليًتجميعًاألنباءًالتيًتبثهاًوسائلًاإلعالم
ً14ورثةًالااحلينًنورباتًزونغوً،وعبدًهللاًنيكيماًالمعاو ًباسمًأبالسيً،وإرنستًزونغوً،وبليزًإلبودوً،والحاكةًالبوركينابيةًلحقوقًاإلنسانًوالشعوبً
ضدًبوركيناًفاسوً(دفوعًأولية)ً(ً23يونيوً،)2233مدونةًأحكامًالمحكمةًاإلفايقيةً،المجلدًاألولً،صً،393الفقااتً.33-33
ً15المادةًً32منًالنظامًالداخليًللمحكمةً2ً،يونيو.2232
8