.14وفيما يتعلق ب الموضوع ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر بما يلي:
)1تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أحكام المادة )2(3و 5من الميثاق
بشأن إقرار العدالة وحقوق المدعي؛
)2رفض الدعوى الفتقارها إلى الموضوع؛
)3استمرار المدعي في قضاء فترة عقوبته؛
)4رفض طلبات المدعي؛
)5تحمل المدعي مصاريف الدعوى.
.15ورداً على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما
يلي:
)1رفض طلب المدعي الحصول على جبر الضرر بالكامل مع تحمل المصاريف.
�� )2منح أي شكل من أشكال اإلنصاف األخرى التي قد تراها المحكمة مناسبة.
خامساً :االختصاص
.16تنص المادة 3من البروتوكول على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
.17عمالً بالمادة )1(49من النظام الداخلي ،يتعين على المحكمة "إجراء فحص أولي
.18
الختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
في ضوء ما سبق ،يتعين على المحكمة أن تجري تقييما الختصاصها وأن تفصل في
الدفعات عليه ،إن وجدت.
4
4
المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو .2010
5