‫‪ .14‬وفيما يتعلق ب الموضوع ‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أحكام المادة ‪ )2(3‬و‪ 5‬من الميثاق‬ ‫بشأن إقرار العدالة وحقوق المدعي؛‬ ‫‪ )2‬رفض الدعوى الفتقارها إلى الموضوع؛‬ ‫‪ )3‬استمرار المدعي في قضاء فترة عقوبته؛‬ ‫‪ )4‬رفض طلبات المدعي؛‬ ‫‪ )5‬تحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .15‬ورداً على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬رفض طلب المدعي الحصول على جبر الضرر بالكامل مع تحمل المصاريف‪.‬‬ ‫�� )2‬منح أي شكل من أشكال اإلنصاف األخرى التي قد تراها المحكمة مناسبة‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪ .16‬تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .17‬عمالً بالمادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي‪ ،‬يتعين على المحكمة "إجراء فحص أولي‬ ‫‪.18‬‬ ‫الختصاصها [‪ ]...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬يتعين على المحكمة أن تجري تقييما الختصاصها وأن تفصل في‬ ‫الدفعات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المادة ‪ ،)1( 39‬النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3