.63وتدفع الدولة المدعى عليها بأن محكمة االستئناف نظرت على النحو الواجب في األدلة
واقتنعت بأن جريمة االغتصاب قد ثبتت بما ال يدع مجاال للشك ،وتؤكد كذلك أن المدعي
قد منح جميع حقوقه على النحو الواجب.
***
.64تالحظ المحكمة أن المدعي لم يقدم مرافعات محددة أو يقدم أدلة تثبت أن الطريقة التي جرت
بها إجراءات التقاضي أمام المحاكم المحلية فيما يتعلق بالنظر في األدلة التي في صالحه،
أدت إلى أي إجهاض خطير للعدالة ،أو أدت إلى انتهاك حقه في النظر في قضيته .وتالحظ
المحكمة كذلك أن محكمة االستئناف نظرت في حجة الغياب التي تقدم بها 23.وقد أخذت
المحكمة في اعتبارها أيضا أنه لم يرد اطالقا في الملف ،بما في ذلك في األسباب التي استند
اليها لرفع االستئناف أمام المحاكم المحلية ،أي إشارة إلى االدعاء بأنه تعرض لمعاملة غير
آدمية وللتعذيب وقت إلقاء القبض عليه.
.65في ضوء ذلك ،تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في النظر في
قضيته ،المكفول بموجب المادة )1( 7من الميثاق.
أ) االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية للقانون
.66يزعم ال ًمدعي أيضاً أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة )2(3من
الميثاق.
*
.67تدعي الدولة المدعى عليها أنها لم تنتهك أحكام المادة )2(3من الميثاق .وتؤكد الدولة
المدعى عليها أنها أثبتت وجهة نظرها وفقا لمحكمة االستئناف وقدمت جميع األدلة الالزمة
إلدانة المدعي.
***
23إديسون سيمون مومببيكي ضد الجمهورية ،محكمة االستئناف في تنزانيا ،في موانزا ،االستئناف الجنائي رقم 94لعام ،2016الحكم
الصادر في 18أكتوبر ،2016الصفحة .24-23
14