ب .االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج .أال تحتوي على أي الفاظ نابية أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية
ومؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي.
د .اال تستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم ؛
اضحا
ه .أن تقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
أن إجراءات التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و .أن تقدم العريضة في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد
سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة
الزمنية منذ وقت اللجوء إليها؛
.35أال تتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أو أحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي .تالحظ
المحكمة أنه على الرغم من أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم استيفاء شروط قبول الدعوى
بوجه عام ،فإنها لم تدعم دفعها ولم تحدد أي شرط من شروط المقبولية التي تعترض عليه.
ولذلك ستشرع المحكمة في النظر في جميع شروط المقبولية ،بما يتماشى مع المادة )1(50
من النظام الداخلي ،لكي تتيقن من استيفاء شروط الدعوى قبل المضي قدما.
.36تالحظ المحكمة أنه من خالل الملف ،تم تحديد اسم المدعي بوضوح ،تنفيذا للمادة )2( 50
(أ) من النظام الداخلي.
.37وتالحظ المحكمة أيضاً أن االدعاءات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة
بموجب الميثاق .وعالوة على ذلك ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على
النحو المنصوص عليه في المادة ( 3ح) ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.
وباإلضافة إلى ذلك ،ال تحتوي العريضة على أي ادعاء أو طلب يتعارض مع حكم من
أحكام القانون المذكور .ولذلك ،تجد المحكمة أن الدعوى تتوافق مع القانون التأسيسي
لالتحاد األفريقي والميثاق وترى أنها تفي بمتطلبات المادة ()2(50ب) من النظام الداخلي.
.38كما أن اللغة المستخدمة في العريضة ليست نابية وال مسيئة للدولة المدعى عليها أو
مؤسساتها ،وفقا للمادة ()2(50ج) من النظام الداخلي.
.39ال تستند الدعوى حصرياً إلى األخبار التي يتم نشرها عبر وسائل اإلعالم ،ألنها تستند إلى
وثائق المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها ،تنفيذا للمادة ()2(50د) من النظام الداخلي.
9