‫‪ .19‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل طلب تحريك عريضة دعوى‪،‬‬ ‫وبصورة أولية‪ ،‬أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .20‬وفي هذه العريضة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها قد أثارت دفوعاً على اختصاصها‬ ‫الموضوعي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ستنظر المحكمة أوال في الدفوع على اختصاصها الموضوعي‬ ‫(أ) قبل تقييم الجوانب األخرى من اختصاصها (ب)‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة‬ ‫‪ .21‬تزعم الدولة المدعى عليها أن المدعي يلتمس من المحكمة إطالق سراحه من السجن مدعياً‬ ‫أن المحاكم المحلية قد أضعفت تقييم األدلة التي أدين بموجبها‪ .‬ووفقاً للدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫فإن هذا الطلب من المدعي للمحكمة هو أنه يطلب منها أن تنعقد كمحكمة استئناف‪ ،‬وهو ما‬ ‫ال يدخل في اختصاص هذه المحكمة‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة ‪ 3‬من البروتوكول‬ ‫ال تمنح المحكمة اختصاص االنعقاد كمحكمة استئناف والبت في القضايا التي بتت فيها أعلى‬ ‫محاكمها‪ .‬وتشير الدولة المدعى عليها‪ ،‬تأييدا الدعائها‪ ،‬إلى السوابق القضائية للمحكمة في‬ ‫قضية لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو‪.‬‬ ‫‪ .22‬ولم يرد المدعي على اعتراض الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .23‬وتذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬فإن لها اختصاص النظر في أي‬ ‫طلب يقدم إليها شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى انتهاكها محمية بموجب الميثاق أو أي‬ ‫صك آخر لحقوق اإلنسان صادقت عليها الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .24‬وفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ستمارس اختصاص االستئناف بفحص‬ ‫األساس االستداللي إلدانة المدعي‪ ،‬تكرر المحكمة موقفها بأنها ال تمارس اختصاص‬ ‫االستئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم المحلية‪ 4.‬غير أنه على الرغم من أن المحكمة ليست‬ ‫‪4‬‬ ‫إرنست فرانسيس متينغوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص)‪ ،‬حكم بتاريخ (‪ 15‬مارس ‪ ،)2013‬المجلد األول‪ ،‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،190‬الفقرة ‪ ،14‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 28‬سبتمبر ‪ ،)2017‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرة ‪ ،26‬إنغو از فايكنغ (بابو سيا) وجونسون إنغو از (بابي كوتشا) ضد‬

Select target paragraph3