.47وتالحظ المحكمة أيضاً أن الفترة بين عامي 2007و 2013كانت السنوات األولى من عمل
المحكمة ،عندما لم يكن من الممكن أن يكون أفراد من عامة الجمهور ،ناهيك عن األشخاص
في وضع المدعي في هذه القضية ،على علم تام بوجود المحكمة.
.48في ضوء ما سبق ،تجد المحكمة أن تقديم عريضة الدعوى في غضون خمس ( )5سنوات
وأربعة ( )4أشهر وثالثة ( )3أيام له ما يبرره ،وبالتالي ،تعتبر عريضته قد تم تقديمها في
غضون فترة زمنية معقولة وفقاً للمادة )6( 56من الميثاق والمادة ( )2( 50و) من النظام
الداخلي للمحكمة.
ب .الشروط األخرى للمقبولية
.49تالحظ المحكمة أن الشروط المنصوص عليها في المواد الفرعية ( )2( 50أ) و(ب) و(ج)
و(د) و(ه) و(ز) من النظام الداخلي للمحكمة ليست موضع خالف بين الطرفين .ومع ذلك،
ال يزال يتعين عليها التأكد من أن هذه المتطلبات قد تم الوفاء بها قبل المتابعة.
.50تالحظ المحكمة ،من سجالت القضية ،أن المدعي محدد بوضوح باالسم تنفيذا للمادة )2( 50
(أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
.51وتالحظ المحكمة أيضاً أن مطالبات المدعي تهدف لحماية حقوقه المكفولة بموجب الميثاق.
وعالوة على ذلك ،فإن المادة ( 3ح) من القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،تدرج تعزيز
وحماية حقوق اإلنسان والشعوب ضمن أهداف االتحاد اإلفريقي .لذلك ،ترى المحكمة أن
عريضة الدعوى متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق ،وبالتالي ،تفي
بمتطلبات المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي للمحكمة.
.52وتالحظ المحكمة كذلك أن اللغة المستخدمة في الطلب ليست مهينة وال مسيئة فيما يتعلق
بالدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد اإلفريقي ،امتثاالً للمادة ( )2( 50ج) من النظام
الداخلي للمحكمة.
.53وإلى جانب ذلك ،ال تستند عريضة الدعوى حص اًر إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم،
بل تستند إلى ق اررات قضائية صادرة عن المحاكم البلدية للدولة المدعى عليها .وهكذا ،ترى
المحكمة أن عريضة الدعوى تمتثل للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي للمحكمة.