.74في ضوء ما سبق ،ترفض المحكمة ادعاءات المدعي وتقضي بأن الدولة المدعى عليها لم
تنتهك المادة )1( 7من الميثاق.
هـ .االنتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني
.75يدعي المدعي أنه نظ ار لعدم تمتعه بتمثيل قانوني ،فإن من واجب محكمة االستئناف ضمان
حماية حقوقه أثناء النظر في استئنافه .ويدعي كذلك أن حقه في محاكمة عادلة قد انتهك ألنه
لم يكن لديه محام لمساعدته.
.76لم تقدم الدولة المدعى عليها رداً على هذه النقطة.
***
.77وفقا للمادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،فإن حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق":الحق
في الدفاع ،بما في ذلك الحق في اختيار من يترافع عنه".
.78وقد سبق للمحكمة أن فسرت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق في ضوء المادة ( )3( 14د) من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 19،وقررت أن الحق في الدفاع يشمل الحق
في الحصول على مساعدة قانونية مجانية.
20
.79في القضية الحالية ،تالحظ المحكمة من الملف أن المدعي كان ممثالً بنفسه في قضيته في
جميع مراحل اإلجراءات المحلية على الرغم من مواجهته تهمة خطيرة بالسطو المسلح يعاقب
عليها بالسجن لمدة ثالثين ( )30عاما على األقل .وعلى الرغم من ذلك ،باشر المدعي قضيته
في الترافع أمام جميع المحاكم المحلية.
.80وقد ظلت المحكمة تؤكد باستمرار أن أي شخص معوز متهم بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب
عليها بعقوبات مشددة ،يجب أن تتاح له المساعدة القانونية المجانية كحق.
21
.81ورأت المحكمة أيضا أن واجب توفير المساعدة القانونية لألشخاص المعوزين الذين يواجهون
تهما خطيرة وتنطوي على عقوبة شديدة يسري على مرحلتي المحاكمة واالستئناف على حد
19
20
أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 11يونيو .1976
توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 114أعاله؛ () قضية إيسياغا ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 72���أعاله؛ () قضية أونياشي ونجوكا ضد
تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 104أعاله.
21توماس ضد .تنزانيا (الموضوع) ،المرجع نفسه ،الفقرة 123؛ إيسياغا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرة )( .78أونياشي ونجوكا ضد تنزانيا ،المرجع
نفسه ،الفقرات 104و.106
18
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents