أ .االنتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
.53يزعم المدعي أن "وقائع المسألة التي أجرتها محكمة االستئناف تنتهك أسس حقوق اإلنسان
والشعوب المحمية بموجب المادة 2من الميثاق".
*
.54
لم تقدم الدولة المدعى عليها رداً على هذه النقطة.
***
.55تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها وال��كفولة فى هذا الميثاق
دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأى السياسى أو أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو
اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر.
.56وتذكر المحكمة بأن عبء إثبات انتهاك حقوق اإلنسان يقع على عاتق الشخص الذي يدعيه.
وفي هذه المسألة ،تالحظ المحكمة أن المدعي ال يقدم إثباتات محددة وال يقدم أي دليل على
أنه تعرض للتمييز انتهاكا للمادة 2من الميثاق.
16
.57في هذه الظروف ،تقرر المحكمة أنه ال يوجد أساس الستنتاج بحدوث انتهاك ،وبالتالي ،تجد
أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز المحمي بموجب المادة 2من
الميثاق.
ب .االنتهاك المزعوم للحق في الحماية المتساوية للقانون
.58يدفع المدعي بأن حقه المنصوص عليه بموجب المادة )2( 3من الميثاق قد انتهك عندما
رفضت محكمة االستئناف النظر في أسباب االستئناف اإلضافية "لسبب وحيد هو أنها لم ترد
في مذكرة االستئناف المقدمة إلى المحكمة".
.59تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء المدعي وتطالبه بتقديم دليل على زعمه .وتدفع بأن
16
سيجاونا تشاتشا ماشي ار ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم 2017/035الحكم الصادر في
22سبتمبر ( 2022الموضوع) ،الفقرة82؛ ياسين رشيد مايغي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية
رقم 2017/018الحكم الصادر في 5سبتمبر ( 2023الموضوع وجبر الضرر) الفقرة .124
14
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents