6
.17تالحظ المحكمة أنه عمال بالمادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تجري المحكمة فحصاً أولياً
الختصاصها [ ]...وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام".
.18استنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل عريضة ،أن تتحقق مبدئيا
من اختصاصها وأن تبت في الدفوع عليها ،إن وجدت.
.19تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تبدي أي اعتراض على اختصاصها .ومع ذلك،
وتمشياً مع المادة )1( 49من النظام الداخلي ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن جميع جوانب
اختصاصها قد استوفيت قبل المضي قدماً.
.20ترى المحكمة أن لها اختصاصا موضوعياً ،باعتبار حدوث انتهاك لحقوق المدعين التي
تكفلها المادتان )1( 3و( )2من الميثاق ،والمادة 26من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية ،والمادة )2( 13من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وهي صكوك أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
7
.21تجد المحكمة أيضا أن لها اختصاصا شخصيا باعتبار أن الدولة المدعى عليها طرف في
الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن.
.22ترى المحكمة كذلك أن لها اختصاصا زمنيا من حيث أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول.
.23وأخيرا ،تجد المحكمة أن لها اختصاصاً إقليمياً ،حيث أن الوقائع واالنتهاكات المزعومة قد
وقعت في إقليم الدولة المدعى عليها.
.24في ضوء ما سبق ،تقرر المحكمة أن لها اختصاص النظر في العريضة الحاليةة.
سادساً :المقبولية
.25تنص المادة )2( 6من البروتوكول على ما يلي " :تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض
المرفوعة لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.26وفقا للمادة )1( 50من النظام الداخلي" ،تتحقق المحكمة من مقبولية العريضة وفقا للمادة
6
7
سابقا ،المادة ،)1( 39النظام الداخلي للمحكمة ،يونيو .2010
أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية في 16يوليو.1974
7