56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وهذه النظام الداخلي ".
8
.27وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تنص من حيث الجوهر على أحكام المادة
56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
أ.
ب.
ج.
تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
االتحاد اإلفريقي.
د.
اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خال�� وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه.
اضحا أن أجراءات
أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
و.
أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
ز.
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي
.28في القضية الراهنة ،تثير الدولة المدعى عليها اعتراضين على مقبولية العريضة .وستنظر
المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم األمر.
أ.
الدفوع على مقبولية العريضة
.29تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية العريضة .فأوال ،تدعي أن العريضة تستخدم لغة
نابية أو مسيئة ،وثانيا ،تدعي أن المدعين لم يستنفدوا سبل التقاضي المحلي.
8المادة ،40النظام الداخلي للمحكمة.2010 ،
8