‫‪ .22‬كما تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لم ينتهك الدولة المدعى عليها حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬لم تنتهك ح‪ ،‬المدعي في التمثيل القانوني‪.‬‬ ‫‪ .0‬لم تؤخر حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة البت في طلب المدعي للمراجعة؛‬ ‫‪ .3‬لم ينتهك ح‪ ،‬المدعي في الدفاع عن نفسه؛‬ ‫‪ .2‬استندت إدانة المدعي إلى أدلة موثوقة ومحكمة؛‬ ‫‪ .1‬تمت إجراءات النيابة في القضايا الجنائية األصلية رقم ‪ 122‬لسنة ‪2222‬‬ ‫واالستئناف الجنائي رقم ‪ 108‬لسنة ‪ 2228‬و‪ 122‬لسنة ‪ 2211‬وفقا للقوانين‬ ‫المنظمة‪.‬‬ ‫‪ .7‬رفض العريضة برمتها لعدم وجود أساس موضوعي؛‬ ‫‪ .8‬عدم منح أي تعويض لصالح المدعي؛‬ ‫‪ .9‬رفض طلبات المدعي؛‬ ‫‪ .12‬يتحمل المدعي تكاليف هذه القضية‪.‬‬ ‫خامساً‪.‬االختصاص‬ ‫‪ .21‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ 0‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫‪)2‬‬ ‫يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعل‪،‬‬ ‫بتفسير وتطبي‪ ،‬الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .22‬وتالحظ المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي‪ " ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫مبدئي في اختصاصها‪..‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .20‬واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬أن تجري تقييما الختصاصها وأن‬ ‫تبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن‬ ‫وجدت‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3