‫‪)2‬‬ ‫‪)0‬‬ ‫أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحصول على مساعدة قانونية مجانية‬ ‫أثناء اإلجراءات المحلية التي أدت إلى إدانته والحكم عليه‪ ،‬خالفا للمادتين ‪ 2‬و‪7‬‬ ‫(‪( )1‬د) من الميثاق؛ و‬ ‫منحه تعويضات عمال بالمادة ‪ 27‬من البروتوكول‪.‬‬ ‫‪ .17‬وعالوة على ذلك‪ ،‬يدعو كال من المدعي األول والمدعي الثاني المحكمة إلى "احقاق العدالة‬ ‫حيثما تم انتهاكها وإلغاء كل من اإلدانة والعقوبة وإطالق سراحهما"‪.‬‬ ‫‪ .18‬فيما يتعل‪ ،‬بالمدعي األول‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬المحكمة ليس لها اختصاص الفصل في الدعوى؛‬ ‫‪ .2‬ال تفي عريضة الدعوى بشرط المقبولية المنصوص عليه في المادة ‪ )2( 32‬من‬ ‫الئحة المحكمة ومن ثم إعالن انها غير مقبولة ورفضها على النحو الواجب؛‬ ‫‪ .0‬لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪( )1( 10‬ج) من دستور جمهورية‬ ‫تنزانيا المتحدة لعام ‪1977‬؛‬ ‫‪ .3‬لم تنتهك ح‪ ،‬المدعي في التقاضي على النحو المنصوص عليه في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق؛‬ ‫‪ .2‬لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 7‬من الميثاق;‬ ‫‪ .1‬استندت إدانة المدعي إلى أدلة موثوقة ومحكمة؛‬ ‫‪ .7‬العريضة تفتقر إلى األساس الموضوعي وبالتالي يجب رفضها؛ و‬ ‫‪ .8‬أن يتحمل المدعي المصاريف القضائية لهذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .19‬وفيما يتعل‪ ،‬بالمدعي الثاني‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى أن تخلص إلى ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ليس للمحكمة االختصاص القضائي للفصل في هذه الدعوى؛‬ ‫‪ .2‬ال تفي العريضة بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )2( 32‬من‬ ‫الئحة المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .0‬ال تفي العريضة بشروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )1( 32‬من الئحة‬ ‫المحكمة؛‬ ‫‪ .3‬إعالن العريضة غير مقبولة ورفضها على النحو الواجب‪.‬‬ ‫‪5‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3