أوالً.األطراف
.1
السيد تشاتشا وامبو ار والسيد مانغازي مكاما (يشار إليهما معا باسم "المدعيين" أو بشكل فردي
باسم "المدعي األول" و"المدعي الثاني") مواطنان تنزانيان حكم عليهما بالسجن لمدة ثالثين
( )02عاما بعد إدانتهما بالسطو المسلح والتسبب في ضرر جسيم لآلخرين.يزعم المدعيان أن
حقوقهما في المحاكمة العادلة قد انتهكت أثناء محاكمتهما واستئنافهما أمام المحاكم المحلية.
.2
تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي
باسم "الدولة المدعى عليها") ،التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان
والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في 21أكتوبر 1981وانضمت للبروتوكول
في 12فبراير .2221وأودعت في 29مارس 2212اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة
)1(03من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من األفراد
والمنظمات غير الحكومية.في 21نوفمبر ،2219أودعت الدولة المدعى عليها ،لدى رئيس
مفوضية االتحاد اإلفريقي ،صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة )1( 03من
البروتوكول.رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا الجديدة
المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ ،كونها فترة سنة واحدة ( )1بعد اإليداع ،أي في 22
نوفمبر .2222
2
ثانياً.الموضوع
أ .الوقائع
.0
يتبين من السجل أن المدعيين اتهما بدخول منزل السيدة نشاغوا مويتا عنوة في 29مارس
.2222ويزعم أنهما ألحقا جروح بدنية بالسيدة مويتا وحفيدها وأخذا أموالها.وفي وقت الح،،
اتهم المدعيان معا في محكمة موسوما المحلية بمقاطعة موسوما بارتكاب جرائم السطو المسلح
والتسبب في الحاق ضرر جسيم خالفا للمادتين 282و ،281والمادة 222من قانون العقوبات
في الدولة المدعى عليها.
2أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ،القضية رقم ،2212/223حكم بتاريخ 21يونيو
( 2222الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة .08
2