‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو‪ ،‬نائب الرئيس؛ والقاضي بن كيوكو‪ ،‬والقاضي ارفع ابن عاشور‪،‬‬ ‫والقاضية سوزان مينجي‪ ،‬والقاضية توجيالني ر‪.‬تشيزوميال‪ ،‬والقاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬والقاضي بليز تشيكايا‪،‬‬ ‫والقاضية إستيال أنوكام‪ ،‬والقاضي دوميسا ب‪.‬إنتسيبيزا‪ ،‬والقاضي دينيس د‪.‬أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي‬ ‫للمحكمة‪( 1‬المشار إليه فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪.‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة‬ ‫المواطنة التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫تشاتشا وامبو ار‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫و مانغازي مكاما‬ ‫ممثال بنفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‪:‬‬ ‫‪ )1‬الدكتور بونيفاس ناليجا لوهيندي‪ ،‬النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ )2‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )2( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬ ‫‪1‬‬

Sélectionner le paragraphe cible3